منه تقديمه عليه بحسب الرتبة ايضا لكن هذا انّما يصحّ على تقدير العمل بالترتيب الذكرى فى المقبولة والّا فعلى تقدير اسقاط الترتيب الذكرى والعمل بكلّ ما يوجب المزيّة عند المجتهد ولو كان مؤخّرا فى الذكر من جهة العلّة المنصوصة كما اشار اليه شيخنا قدسسره فى هذا المقام وفى التعادل والترجيح لا ضرورة الى تقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشهرة اذا كانت الشهرة يفيد ظنّا اقوى بل لا بدّ من تقديم هذا على ذلك مع انّ المصنّف ره قد ذكر هنا وفى باب التعادل والتّرجيح ايضا ان عمل العلماء على طبق المرفوعة الّتى قدم فيها الترجيح بشهرة الرواية على الترجيح بالصّفات فيمكن ان يستدل بالمقبولة على تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصّفات من جهة كون التقديم المذكور مشهورا بين العلماء مع ملاحظة التعليل فى المقبولة بان ما لا ريب فيه بالإضافة يجب الأخذ به فاذا تعارضت المقبولة والمرفوعة فى تقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشهرة كما فى المقبولة وتاخيره عنه كما فى المرفوعة يجب الأخذ بالمرفوعة وتقديم الترجيح بالشهرة على الصّفات لما ذكر فى المقبولة من التعليل بان كلّ ما لا ريب فيه بالإضافة يجب الاخذ به فتدبّره فانّه دقيق قوله بناء على انّ الوجه فى الترجيح بها احد الوجهين اه سيأتي فى باب التعادل والترجيح احتمال وجوه اربعة فى الترجيح بها ومنها الوجهان المذكوران هنا قوله ويدل على هذا التعليل ايضا اه ويدلّ عليه ايضا ما فى الوسائل عن ابى بصير عن أبي عبد الله ع قال والله ما انتم على شيء مما هم عليه ولا هم على شيء ممّا انتم فيه مخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء قوله وشبههما ممّا يحتاج الجمع بينهما الى شاهد واحد وذلك كالمتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى شاهد واحد يدلّ على صرف احدهما عن ظاهره مثل اغتسل يوم الجمعة وينبغى غسل يوم الجمعة حيث ان صرف اغتسل عن الوجوب او ينبغى عن الاستحباب يكفى فى الجمع بينهما قوله فالوجه فيه كما عرفت سابقا قد عرفت انّ المستفاد من كلامه الرّجوع الى المرجحات فى الصّدور وجهة الصدور دون المضمون فى العامين من وجه وسيأتي فى باب التعادل والترجيح الأشكال فى الرّجوع الى المرجّحات مطلقا فى العامين من وجه والمتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى صرف احدهما عن ظاهره فقط بعد الحكم بالرّجوع الى المرجّحات مطلقا فما ذكره