محدثة لمزية اقوى من مزية الشهرة فلا بدّ من الحكم بتقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشّهرة لاقتضاء العلّة المنصوصة الحاكمة بوجوب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة ذلك وعلى تقدير احداث الشهرة مزية اقوى من مزيّة الصّفات فلا نسلم تقديم الصّفات على الشهرة والتقديم الذكرى لا يقتضيه ولو فرض ظهوره فى ذلك فلا ريب ان ظهور العلّة المنصوصة فى وجوب الأخذ بكلّ مزية اقوى من الظهور المذكور وسيأتى توضيحه منا عن قريب فى بعض الحواشى الآتية وكذلك لا يرد عليه ما سيذكره فى باب اصل البراءة من انه لا معنى على المعنى المذكور لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث النبىّ ص لانه لا معنى على مذهب المصنّف ره ايضا من كون المشهور داخلا فى بين الرشد والحلال البيّن والشاذّ داخلا فى الأمر المشكل والشبهات لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث الرّسول ص والتوجيه ممكن على كلا المعنيين كما لا يخفى ويؤيّد ما ذكرنا من التوجيه انّ البيّن الرّشد على ما ذكره قدسسره اضافى فلا بدّ ان يكون البيّن الغى اضافيا ايضا قضاء لحق المقابلة وليت شعرى ما الداعى للمصنّف ره الى جعل المشهور ممّا لا ريب فيه بالإضافة ومضايقته فى جعل الشاذ ممّا لا ريب فى بطلانه بالإضافة مع انّه لا غبار عليه اصلا ويدلّ على انّ مراد صاحب الفصول ره ما ذكرنا قوله قدسسره انّ المشهور داخل فى بين الرشد ولو بحسب الظاهر والشاذ فى بين الغى ولو فى الظاهر ويؤيّد التوجيه الّذى ذكرنا فى كلام صاحب الفصول ره ان الشاذ لو كان داخلا فى الامر المشكل فى تثليث الإمام ع وفى الشّبهات فى كلام الرّسول ص لكان اللّازم حمل كلام الإمام ع والرّسول ص على نوع من التقريب كما ذكره المصنّف ره فى باب اصل البراءة تبعا للمحقق القمّى ره وان كان بين ما ذكراه فرقا فى الجملة على ما سيأتى تقريبه لعدم موافقة حمل كلام الامام ع والرّسول ص على الوجوب لمذهبهما ومذهب سائر الأصوليّين من عدم وجوب اجتناب الامر المشكل والشبهات ولا يخفى ان حمل الكلام على التقريب خلاف الظاهر خصوصا فى مقام الاستشهاد لأنّ الاستشهاد لا بدّ ان يكون بامر مركوز فى الأذهان لا بشيء لا يفهمه الّا الاوحدى من الناس وذلك كلّه ظاهر إن شاء الله الله ثم لا يخفى انّه على مذهب