انّ التمسّك فى مقام التعدى بهما تمسّك بالعلّة المستنبطة لا المنصوصة فلا يجوز ـ التعرّج اليه ويدل على ذلك انه لو كان ما ذكر ظاهرا فى العلّة المنصوصة الموجبة للتعدية لم يكن معنى لسؤال الرّاوى عن سائر المرجّحات الّا ان يحمل سؤاله على الغفلة عن ذلك او على الاحتياط او عن المصاديق مع فهم الكبرى لانّها قد تخفى وعلى احد الوجوه يحمل سؤال الرّاوى بعد التنصيص بالعلّة فى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله فانّ الرشد فى خلاقهم وقوله ع فان الحق فيما خالفهم وان كان المحامل المذكورة بعيدة خصوصا من مثل زرارة رحمهالله تعالى ولعلّ ما ذكرنا هو الحامل للاخباريّين على عدم تعدّيهم عن المرجّحات المنصوصة مع انّ العلل المنصوصة حجّة عندهم ايضا قوله لا لأنّه لا ريب فى بطلانه كما قد يتوهّم المتوهّم هو صاحب الفصول ره حيث قال انّ الشاذّ من قبيل البيّن الغىّ كما ان المشهور من قبيل بيّن الرشد ويمكن توجيه كلامه بحيث لا يرد عليه ما ذكره المصنّف هنا وفى باب الشهرة وفى مبحث اصل البراءة بان مراده كون الشاذّ مما لا ريب فى بطلانه بالإضافة الى المشهور ومن قبيل بين الغى بالاضافة والحرام البيّن بالاضافة ولا ريب انّ هذا المعنى ممّا لا يجعله مقطوع البطلان حقيقة بل بالاضافة كما انّ كون المشهور ممّا لا ريب فى صحّته بالاضافة لا يجعله مقطوعا به من جميع الجهات وح لا يرد عليه ما ذكره المصنّف اما قوله والّا لم يكن معنى للتعارض وتحير السّائل فلأنّ المعنى المذكور لا يجعل المشهور قطعيا من جميع الجهات والشاذّ قطعى البطلان من جميع الجهات حتى لا يتصوّر التعارض والتحيّر وكذلك المعنى المذكور لا يجعل الشاذّ خارجا عن الحجّية الشأنيّة حتّى لا يتصور الترجيح بالشهرة مع ان الترجيح لا يصدق الّا مع كون الطّرف الأخر حجّة شأنيّة على ما مر وسيأتى لأنّ الشاذّ ممّا لا ريب فى بطلانه ويكون بين الغى بالنسبة الى المشهور الّذى اخرجه عن الحجّية فعلا فلو لم يكن فى مقابله الخبر المشهور لا باس بالأخذ به والحكم بكونه حجة فعلية واما قوله قدسسره ولا لقول السّائل بعد ذلك هما مشهور ان معا فلمّا ذكرنا من ان ليس المراد كون المشهور قطعيّا من جميع الجهات بل بالاضافة الى الشاذّ ففرض كونهما معا مشهورين لا غائلة فيه وامّا قوله ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه اذا كان راويه اعدل كما يقتضيه صدر الخبر فلان الصّفات اذا كانت