الظنّ المطلق وان كان مجامعا للقول بحجّية بعض الظنون من حيث الخصوص مع عدم كفايته فى الفقه كالأخبار المصحّحة بعدلين الّا انّه فى مورد وجود الظنّ الخاصّ لا معنى لتوهّم حجّية الظنّ المطلق بدليل الانسداد ويمكن دفعه بانه لا معنى لحجّية الظنّ المطلق وان كان مجامعا للقول بحجّية بعض الظنون مع وجود الظنّ الخاصّ اذا كان بلا معارض ومع التعارض والتساقط يرجع الى الاصل كما هو الاصل فى كلّ دليلين تعارضا وكانا من باب الطريقيّة امّا مع قطع النظر عن اخبار العلاج او مع ملاحظتها وعدم شمولها لجميع موارد التّعارض حتّى العامين من وجه مع كونهما من باب الظنّ النّوعى المطلق او مع ملاحظتها وشمولها لهما مع عدم وجود المرجّح وعدم الرجوع الى التخيير عند فقد الترجيح كما استقر عليه عمل جلّ العلماء كما ذكر اذ فى جميع هذه الصّور يرجع الى الاصل مع التساقط ولا يخفى انّه اذا كان هناك ظن مطلق فهو اولى بالرجوع اليه من الاصل بل لا يرجع الى هذا مع وجود ذاك لأنّ الدّليل ولو كان ظنّا مطلقا مقدّم على الأصل الّذى هو دليل حيث لا دليل وقد سمعت تصريح المصنّف فى المقام الاوّل بالرّجوع الى قاعدة الطّهارة فكيف بالظنّ المطلق اذا وجد قوله او من باب الظنّ الاطمينان الظاهر بقرينة قوله او من باب الظنّ الخاصّ كون المراد به الظنّ المطلق الاطميناني بناء على كون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظن الاطميناني فقط ويمكن ان يراد به الظنّ الخاصّ كذلك بناء على كون القدر المتيقن من اخبار حجّية خبر الواحد والإجماع الدالّ عليها هو خبر الواحد المفيد للاطمئنان كما يستفاد من كلمات المصنّف فى باب حجّية خبر الواحد وان كان الحكم بكون المناط الظنّ الشخصى ولو كان اطمينانيّا بعيدا فى الغاية بل يمكن ادّعاء عدم كونه قولا لأحد من الأصحاب ولو عند من ذهب الى حجّية الخبر المصحّح بعدلين كالشّهيد الثّانى وغيره قوله ويسقط المرجوح عن الحجّية على الأخيرين هذا على الثالث واضح اذ مع كون الظنّ على الخلاف لا يكون الخبر المقيد بعدمه حجة اصلا وامّا على الثانى فقد لا يفيد كلا الخبرين الظنّ الشخصى بنفسه فيسقط كلاهما عن الحجّية وقد ذكر سابقا انّه لو قلنا بانّ اعتبار هذا الظهور مشروط بافادته الظنّ الفعلى يسقط الظنّ الفعلى من الطرفين فما ذكره هنا لا يخلو عن منافات لما هناك الّا ان يقال انّ المراد