المقام فمع فرض تماميّة مقدّماته تكون النتيجة حجّية الظن فى تشخيص التقيّة وخلافها ولا يخفى عدم تماميته لأن الرّجوع الى الأصل لو سلّم كونه مستلزما للوقوع فى خلاف الواقع كثيرا كما ذكره لم يكن الرّجوع الى الاحتياط فى المسألة الفرعيّة موجبا للحرج لقلّة موارده مع انه لو كان لكان النتيجة التبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ وقد سلف تحقيق ذلك فى باب دليل الانسداد قوله او لأنا نفهم ممّا ورد فى ترجيح ما خالف العامّة اه فهم ذلك مبنىّ على شيئين الاوّل كون مخالفة العامة من مرجّحات جهة الصّدور بان يكون الاخذ بالخبر المخالف لكونه بعيدا عن التقيّة وطرح الموافق لكونه مظنة لها وقريبا منها لا من مرجّحات المضمون ولا من باب التعبّد والثانى تنقيح المناط بطريق القطع بالحكم بوجوب الاخذ بكلّ ما كان بعيدا عنها والطّرح لكلّ ما كان قريبا منها فيكون الظنّ الخارجى اذا كان على خلاف العامّة حجّة مستقلّة وفيه ان كون المخالفة من مرجّحات جهة الصّدور غير معلومة لأحتمال غيرها بل يمكن ظهور قوله ع فانّ الحقّ فيما خالفهم وانّ الرشد فى خلافهم فى ان وجوب الاخذ بخلافهم من جهة غلبة المخالفة للواقع فى احكامهم وعلى تقدير معلوميّة كونها من مرجّحات جهة الصّدور فالمناط غير منقح ـ بطريق القطع فكيف يتعدّى من الخبر الى غيره مع انّ الحكم بكون الشهرة مثلا حجّة اذا كانت مخالفة للعامّة وليست بحجّة اذا وافقتهم خلاف الاجماع مع انه يمكن القول بما ذكر على تقدير كون المخالفة من مرجّحات المضمون فلم لم يذكره فى المقام الاوّل وممّا ذكر ظهر ان ما ذكره قدسسره ليس مذهبا له وانما اورده على سبيل الفرض والتقدير قوله سليما عن المعارض لا عن المزاحم لانّ مفروض الكلام ترجيح احد الخبرين مثلا على الآخر بالظنّ الخارجى ولا يصدق الترجيح الّا مع كون كلا الخبرين حجّة شأنيّة والفرض سقوط الخبر المخالف للظنّ الخارجى عن الحجّية راسا قوله وهو ترجيح السّند والمراد به الترجيح بحسب الصّدور لتصريحه بذلك فى السّابق فى مقام التّعبير عن المقام الثالث وما ذكره بعض المحشين من ان التّرجيح بحسب السّند قد يكون من حيث الصّدور وقد يكون من حيث المضمون ساقط قوله اذا الكلام فيه ايضا مفروض فيما اذا لم نقل بحجّية الظن المطلق اه اورد عليه شيخنا قدسسره فى الحاشية بانّ القول بحجّية