منوطا به قوله بعد الفراغ من المرجحات اه يفهم من كلامه هنا الرّجوع الى المرجّحات فى المتعارضين العامين من وجه ويفهم من كلامه فى التّعادل والتّرجيح الأشكال فى ذلك بعد ترجيح الرّجوع الى المرجّحات من جهة اخبار العلاج وعلى تقدير جواز الرّجوع الى المرجحات الّتى تقتضيها اخبار العلاج لا معنى للفرق بين مرجّحات الصّدور وجهة الصّدور وبين مرجّحات المضمون فالفرق الّذى يظهر منه فى هذا المقام لا وجه له قوله الى قاعدة الطّهارة انّما لم يرجع الى استصحابها مع انّه مقدم على القاعدة لعدم الحالة السابقة فى خرء الطّير الغير الماكول وبوله الّذى هو مورد التعارض نعم لا باس فى الرّجوع الى الاستصحاب فى الثوب وغيره الملاقى له قوله ان اصالة عدم التقية اه الاقتصار على التقية مع انّ مورد الكلام اعمّ منها ومن ساير الموانع كما سبق امّا لبيان حكم اظهر الافراد والاكتفاء بذكره عن سائرها او من جهة ان غيره ليس مناطا فى الترجيح لاحد الخبرين معينا لعدم العلم به كذلك كما سلف قوله تدفع بالاصل الرّجوع الى اصل العدم مع ان اصالة عدم التقيّة مسلمة ومجمع عليها واصل العدم مختلف فيه امّا لأجل انّ استصحاب العدم مجمع عليه مطلقا كما سيأتى فى باب الاستصحاب وسيأتي ما فيه وامّا لأنّ هذا القسم من اصل العدم مجمع عليه وان لم يكن مطلق اصل العدم كذلك وفيه ان اصل عدم التقيّة بمعنى الظهور الّذى يفرضه عن قريب مجمع عليه لا بمعنى استصحاب العدم قوله بمثله فى الآخر هو التساقط الكلام هنا مفروض فيما علم كون احد الخبرين مثلا لبيان خلاف الواقع ولم يتعيّن هو فالظاهر عدم جريان الاصلين لا لمكان تعارضهما وتساقطهما بل لعدم جريان الاستصحاب اصلا فى مقام العلم الإجمالي على ما سيأتى فى باب الاستصحاب فما ذكره هنا وسابقا لعلّه على مذهب الغير قوله المفروض سقوطه من الطّرفين الاولى ان يقال على التقدير المذكور امّا ان يسقط الظنّ من الطّرفين وامّا ان يفيد احدهما الظنّ الفعلى بان يفرض كون احد الخبرين واردا فى مورد كان بعض العامّة فى المجلس بخلاف البعض الآخر فح يفيد ظاهر حال المتكلم كون الخبر الاوّل واردا مورد التقيّة دون الثانى وعلى التقديرين لا يكون الظن الخارجى مرجّحا لسقوط كلا الخبرين عن الحجّية فى الأوّل واحدهما عنها فى الثانى قوله لاجل الحاجة اليه مقصوده التمسّك بشبه دليل الانسداد فى