الإجماع على ذلك قوله مثل منطوق آية النّبإ بناء على انّه لا فسق اعظم من عدم الأيمان كما نسب الى العلّامة قوله ان كان ما خرج اه يعنى ما خرج بحكم الآية من الفاسق وبحكم الرواية من غير الامامى قوله متساويين فى الدخول تحت الدليل المخرج فكيف يكون خبر غير الامامى المنجبر بالشهرة حجّة على ما قالوا من كون الشهرة فى الفتوى جابرة لضعف سند الخبر مطلقا سواء كان من جهة كون الرّاوى اماميّا مجروحا او غير امامى مجروحا بحسب الجوارح ولا يكون خبر الموثق حجّة مع شمول الدّليل المخرج لهما مع انّ الموثق اولى بالحجّة من جهة افادته الظنّ بالصّدور بنفسه وغيره من جهة الخارج قوله ومثل الموثق خبر الفاسق اه يعنى لو كان مظنون الصّدور حجّة مطلقا عند المشهور لكان الموثق ومثله من خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب وغيرهما ممّا ذكر حجّة عندهم مع انّهم لا يقولون بذلك فيها فعدم قولهم بحجّية ما ذكر مثل الموثق كاشف عن عدم ذهابهم الى حجّية خبر المظنون الصّدور مطلقا قوله وبالجملة فالفرق بين الضّعيف اه يعنى الفرق بين الضّعيف المذكور وبين غيره من جهة القول بحجّية الضّعيف المنجبر بالشّهرة فقط وعدم حجّية الموثق والضّعيف المنجبر بغير الشهرة من الأمارات فى غاية الأشكال فالاولى ان يقول فالفرق بين الضّعيف المنجبر بالشهرة وبين غيره ممّا ذكر بادخال البين الثّانى على قوله المنجبر بغيرها وعطف الموثق عليه كما فعلنا قوله واليه اشار شيخنا اه يعنى والى الاشكال اشار حيث قال جبر الضّعيف بالشّهرة ضعيف قوله وربما يدعى اه قد نسب الادّعاء المذكور الى كاشف الغطا قدسسره ويفهم من كلام المحقّق والمحقّق البهبهانى ايضا قوله فله وجه ان لم نقل بانّ القدر المتيقّن من الإجماع والأخبار الدالّين على حجّية خبر الواحد هو خبر الواحد المفيد للاطمينان بنفسه كخبر العادل والموثق فى بعض الاحيان لا ما اذا حصل الاطمينان من الخارج ايضا قوله انّ الظّاهر من الرّوايتين هذا الجواب ممّا لا وقع له لأنّ المراد بما اشتهر وان كان هو خصوص مشهور الرّواية لكن التّعليل بقوله فان المجمع عليه لا ريب فيه بضميمة الكبرى المطويّة فى الكلام يدلّ على التّرجيح بالشّهرة الفتوائية ايضا فيقال ان الخبر الّذى افتى المشهور على طبقه اذا كان راجحا على غيره فى مقام التعارض يدلّ ذلك على حجّيته فى مقام عدم التعارض بالإجماع والاولويّة فالاولى الاقتصار على الجواب الثانى قوله مع قطع النظر عن الشّهرة فانّ مصبّ اخبار التخيير والتّرجيح انّما هو فيما