فهو مقابل للظنّ بالصّدور والظنّ بجهة الصّدور قوله فقد لا يريده بذلك لتقيّة او غيرها من المصالح المقتضية لذلك قوله نعم قد يعلم من الخارج لا تنحصر الحكم فى العلم بل لو ظنّ بكون المراد هو الحكم الواقعى من جهة اصالة عدم التقيّة وغيرها يكون الظنّ به مستلزما للظنّ بالمراد وليس هذا من باب الاتّفاق الّذى قالوا بانّه ما لا يكون دائميا ولا اكثريا قوله والفرق لما ادّى المطلب بقوله بل وكذلك دلّ ذلك على الفرق بينهما اجمالا واحتيج الى بيان الفرق بينهما تفصيلا ووجه عدم انجبار قصور الدلالة بفهم الاصحاب مع كونه كاشفا ظنيّا عن قرينة على المراد فيرجع الى الظّهور اللّفظى انّ المسلّم هو حجّية الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا وامّا الظنّ بكونه ظاهرا فلا دليل على حجّيته على ما ذكره المصنّف ره فى باب ظواهر الألفاظ وقد ذكرنا المطلب هناك مفصّلا فراجع قوله مع انّه قد لا يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر فلا يكون الخبر المذكور حجّة ح لعدم وجود مناط الحجّية وهو الظنّ بالصّدور فلا يمكن اثبات الحكم الشّرعى الّذى هو مقتضاه ومدلوله به فيبقى الظنّ بالحكم الواقعىّ فقط من جهة الشّهرة ونحوها فمع عدم حجّيتها كما هو المفروض لا يثبت الحكم الواقعى به ايضا مع انّه اذا ظنّ بصدوره من جهة الشهرة ونحوها يمكن ان لا يكون الخبر المذكور حجّة ايضا لانّ المناط هو الظنّ بالصّدور من سنده لا من غيره وانّما ترك المصنّف ره هذا اعتمادا على ما سلف لا يقولون بحجّية الخبر المظنون الصّدور مطلقا مضافا الى انّه لا دليل على حجّية كلّ مظنون الصّدور اذ قد عرفت فى باب حجّية خبر الواحد انّ القدر المتيقّن من الاخبار والإجماع هو حجّية ما يفيد الظنّ الاطميناني بالصّدور لا مطلق الظنّ به قوله فانّ المحكىّ عن المشهور قد نسب فى المعالم اعتبار الايمان والعدالة الى المشهور وفى الفصول ان الشهرة غير ثابتة وقد سمعت عبارة المحقق فى باب حجّية خبر الواحد انه ما من مصنف الا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل والمفهوم من كلام الوحيد البهبهانى فى الفوائد انّ العدالة شرط فى الخبر من غير تثبّت ويظهر منه الكلام فى الأيمان ايضا قال لأنّ مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبّت ومدار الشيعة فى الاعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة فإن العدالة شرط فى العمل بالخبر من دون حاجة الى التثبت لا مطلقا وفى موضع آخر نسب العمل على الموثق الى الشّيعة بحيث يستفاد منه ادّعاء