كما هو المختار يسقط وجوب النظر لكونه توصليّا كما سيأتى ايضا وهو خارج عن كلام الشيخ الظاهر فى الوجوب الاستقلالى مع انّه يمكن القول بسقوط النظر لذلك على تقدير القول بكفاية التقليد الظنّى ايضا فلا فرق بينهما قوله لا يدلّ على العفو وانّما يدلّ اه محصّل ما ذكره ان ما يفهم من امساك النكير وعدم قطع الأئمّة ع والعلماء موالاتهم بطريق القطع هو كفاية التقليد وامّا العفو فلا دليل عليه اذ كما يحتمل كونه للعفو يحتمل كونه لعدم الوجوب عليهم ومن هذه الجهة لا يقطع بدلالته على الاوّل ويمكن ان يقال بعدم تماميّة هذا الايراد اذ للشيخ ره ان يقول انّ الجمع بين الادلّة الدالّة الواضحة على عدم جواز التقليد وبين سيرة العلماء والأئمّة ع من عدم قطع موالاتهم يقتضى الالتزام بالوجوب والعفو فلا بدّ فى اثبات عدم دلالة امساك النكير على العفو اما التمسّك بذيل ما ذكرنا من عدم كفاية وجود الأدلّة فى النكير للوجوه المذكورة واما بذيل ما سيذكره المصنّف ره من انّ وجود الادلّة لا يكفى فى امساك النكير من باب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر اه بل يفهم من قول الشيخ ره على انّ المقلّد للحق اه ان المذكور جواب تحقيقى عنده وان ما سبق غير مرضى عنده وح يتضح ورود ايراد عدم دلالة الامساك على العفو عليه والظاهر انّ قول المصنّف والتحقيق اه اشارة الى انّ ما ذكر غير تام كما ذكر قوله وان كفى فيه من حيث الإرشاد هذا اذا كان المقلّد ملتفتا الى الادلة المزبورة وكانت دلالتها تامّة عنده والّا فوجودها لا يكفى من حيث الارشاد ايضا قوله بل قد عرفت احتمال كفره وقد عرفت قوة احتمال كفره قوله احتمال تقدم قد عرفت قوّة هذا الاحتمال قوله الّا ان يفهم هذا الشخص منها اه لا يخفى انّه اذا كان النظر والاستدلال غير واجب فى الواقع بعد حصول المعرفة لاجل كون وجوبه توصّليا كما افاده بقوله وامّا الجازم فلا يجب عليه اه فلا فرق فيه بين ان يفهم هذا الشخص من الادلّة الوجوب التعبّدى ام لا الّا ان يريد انه يكون واجبا عنده فيكون الاستثناء منقطعا قوله او شرطا شرعيّا يعنى شرطا شرعيّا تعبّديا اذ كون الشّرط شرعيّا لا ينافى كونه توصّليا يسقط عند حصول الغاية والمقصود ابداء احتمال عدم كونه توصّليا بذلك فلا بدّ من حمله على ما ذكرنا السادس : بناء على عدم حجيّة الظن فهل له آثار غير الحجيّة؟ والمقام الاول : هل يكون الظن غير المعتبر جابرا فيه مقامات : قوله للظن بمضمونه كالخبر المراد بالخبر هنا قول الرّاوى قال الإمام كذا لا قول الامام ع الغسالة نجسة اذ الظنّ بمضمون الاوّل هو الظنّ بالصّدور الّذى كلامنا فيه وامّا الظنّ بمضمون الثانى
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
