الصفحه ٥٥٥ : ذكره من انّ مبنى جريان دليل الانسداد على بطلان وجوب
الاحتياط والرّجوع الى ساير الاصول اه ففيه ان ما
الصفحه ٥٥٦ : فهو حاصل فى الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهرى فهو
فرع ثبوته والاحتياط فى المسألة الاصوليّة لا يثبته
الصفحه ٥٥٧ :
الاحتياط اه يعنى فى موارد
الاصول النّافية للتكليف كاصل البراءة والاستصحاب النّافى بان يكون الظنّ فى
مقابلها
الصفحه ٥٦١ :
به ولو كان اطمينانيا بل يحكم بحرمة التعبّد به والرّجوع الى الاصول سواء
فيها التخيير وغيره فما
الصفحه ٥٧٢ : مما
نقلنا كلماته المختلفة واستقرار رأيه على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات ولا يتم
الّا بالالتزام
الصفحه ٣٧ : ساير الامارات والاصول فان كان الظنّ المعتبر ظنّا خاصّا يقوم مقامه
الظنّ المطلق او بعض اقسامه ثم ساير
الصفحه ٤٢ : الاحكام الفرعيّة كذلك بيان الاحكام
الاصوليّة ايضا من وظيفته بل هى اهمّ اذ شرف العلم بشرف معلومه وقد قسّموا
الصفحه ٨٧ : المسائل
الاصوليّة وح يكون العلم واجبا شرطيّا للعمل وواجبا نفسيّا من جهة وجوب الاعتقاد
والالتزام بما جاء به
الصفحه ٩٠ :
الاصول اذا الرّجوع اليها انّما هو فى مقام الشكّ دون اليقين ويمكن التكلّف
بانّ مراده انّ اللّازم
الصفحه ١٣٥ : حكومة الامارات مطلقا على
الاصول الشّرعيّة على ما سيأتى من المصنّف فى اوّل التّعادل والتّرجيح واصل
البرا
الصفحه ١٤٢ : فى المسألة
الاصوليّة اى التّخيير بين العمل بالاصل والاستناد اليه وجعل مدلوله حكم الله وبين
العمل
الصفحه ٣٧٨ :
الفرعيّة دون الاصوليّة بل يعتبر ازيد من ذلك على ما سنشير اليه فى مقام ذكر
المصنّف ره القدر المتيقّن من
الصفحه ٣٩٧ : اصول الدّين اه وح فيرد على العلّامة ما ذكره المحدّث المذكور
المزبور من انّ مذهب العلّامة وغيره انّ
الصفحه ٣٩٨ : تعالى وصفاته والنبوّة والإمامة والمعاد لا مطلق ما يتعلّق
بالاصول فتدبّر فى ذلك قوله ولعلّهم
المعنيّون
الصفحه ٤٥٩ : اه او من الأصول التعبّدية الّتى قام على اعتبارها الإجماع
والضّرورة وانّما لم يذكر المصنّف ره هذا