وثبوتها بالاجتهاد وقد ذكر سابقا فى صفات المفتى انّ منها ان يعلم جميع ما لا يصحّ العلم بتلك الحادثة الّا بعد تقدمه وذلك نحو العلم بالله وصفاته وتوحيده وعدله الى ان قال ولا بدّ ان يكون عالما بالنبىّ الّذى جاء بتلك الشّريعة والدّليل على انّه ليس فى مقام الاستدلال بقوله لا خلاف بين النّاس اه انه لو كان فى مقام الاستدلال لم يصحّ لانّ الدّليل يكون اخصّ من المدّعى وايضا كان المناسب ان يستدلّ بالدّور بدون تخلّل قوله ولا خلاف بين النّاس فى انّ العامى يجب عليه معرفة الصّلاة اه لأنّ العلم بكفاية التقليد فى الاصول كلّها موقوف على ثبوت الشّرع حتّى يعلم الكفاية من جهته مع انّ ثبوته موقوف على كفاية التقليد وقد اومى الى ذلك فى كلامه المتقدم فى صفات المفتى وما ذكره فى باب خبر الواحد فى بيان عدم تسليم كون رواة الأخبار مقلّدة والحاصل انّ مقصوده من الكلام المزبور بيان عدم الخلاف فى عدم جواز التقليد فى المسائل المزبورة من الاصول من جهة ان عدم الخلاف فى وجوب العلم باعداد الصّلوات من جهة النظر والاستدلال لا يجتمع مع التقليد فيها لانّ النتيجة تابعة لأخسّ المتقدمتين فمع كون مقدّمته تقليدية لا تكون النتيجة الّا كذلك فيكشف ذلك عن عدم الخلاف فى وجوب النظر والاستدلال فيها وما ذكره المصنّف ره من جعل ذلك دليلا عليه يشبه ان يكون من باب الأكل من القفا وقد ظهر ممّا ذكرنا ونقلنا انّ الكلام فى عدم جواز التقليد فى الاصول مقدّم على الاستدلال بالسّيرة فى جواز التقليد فى الفروع وان قوله فان قيل اعتراض على التمسّك بالسّيرة على جواز التقليد فى الفروع لا انّه اعتراض على الاستدلال بقوله لا خلاف مع فرض تسليم كونه استدلالا فظهر الخلل فى نقل المصنّف من جهات فراجع وتامّل حتّى يظهر لك حقيقة الامر قوله فاجاب بان على بطلان التقليد فى الاصول اه فيه ان وجود الكتاب والسنّة الدالّين على ذمّ الكفار من جهة تقليدهم لآبائهم لا يكفى فى النكير لأنّ كثيرا من المقلّدين غافلون عن ذلك وبمعزل عن علم ذلك مع امكان فهمهم من الآيات والأخبار الذمّ على التقليد فى الباطل ومن يدّعى كفاية التقليد يقول بها فى التقليد للحق مضافا الى امكان حملهم الآيات والاخبار على التقليد الظنّى لا القطعى كما يحملها القائل بكفاية التقليد القطعى فى الحق على احد هذين الوجهين مع انّ الآيات والاخبار لا تكفى فى عدم كفاية التقليد فى الصّانع