قوله مستدلّا بانه لا خلاف فى انّه يجب على العامى معرفة صلاة اه قال قدسسره فى العدّة وامّا المستفتى فعلى ضربين احدهما ان يكون متمكّنا من الاستدلال والوصول الى العلم بالحادثة مثل المفتى فمن هذه صورته لا يجوز له ان يقلّد المفتى ويرجع الى فتياه وامّا اذا لم يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك فقد اختلف قول العلماء فى ذلك فحكى عن قوم من البغداديّين انّهم قالوا لا يجوز له ان يقلّد المفتى وسوّوا فى ذلك بين الفروع والاصول وذهب البصريّون والفقهاء باسرهم الى انّ العامى لا يجب عليه الاستدلال والاجتهاد وانّه يجوز له ان يقبل قول المفتى فامّا فى اصوله وفى العقليّات فحكمه حكم العالم فى وجوب معرفة ذلك عليه ولا خلاف بين النّاس انّه يلزم العامى معرفة الصّلاة واعدادها واذا صحّ ذلك وكان علمه بذلك لا يتم الّا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوّة وجب ان لا يصحّ له ان يقلد فى ذلك ويجب ان يحكم بخلاف قول من قال يجوز تقليده فى التّوحيد مع ايجابه منه العلم بالصّلوات والّذى نذهب اليه انّه يجوز للعامى الّذى لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم يدلّ ذلك انّى وجدت عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين ع الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم فى الاحكام والعبادات الى ان قال فان قيل كما وجدناهم يرجعون الى العلماء فيما طريقه الاحكام الشرعيّة وجدناهم كانوا يرجعون اليهم فى اصول الدّيانات ولم نعرف احدا من الأئمة والعلماء انكر عليهم ولم يدلّ ذلك على انّه يسوغ تقليد العالم فى الاصول قيل له لو سلّمنا انّه لم ينكر احد منهم ذلك لم يطعن ذلك فى هذا الاستدلال لأنّ على بطلان التقليد فى الاصول الى آخر ما نقل فى الكتاب قلت مراده بقوله فامّا فى اصوله وفى العقليّات فحكمه حكم العالم فى وجوب معرفة ذلك عليه وجوب المعرفة بطريق الاستدلال والاجتهاد ومراده بقوله ولا خلاف بين النّاس اه ليس الاستدلال على عدم جواز التقليد بل بيان مسلميّة عدم جواز التقليد فى خصوص المسائل المزبورة من معرفة الله تعالى وعدله ومعرفة النبوّة حيث ان ثبوت الشّرع موقوف على ثبوتها من جهة انّ وجوب العلم بطريق الاجتهاد والاستدلال بالصّلوات واعدادها لا يجتمع مع التقليد فى المسائل المزبورة لأنّ العلم بالصّلوات كذلك موقوف على ثبوت الشّرع الموقوف على المسائل المزبورة