حصول ما يعتبر فى الأيمان باىّ طريق كان يجب الحكم بايمانه وكان الحكم بالكفر بمجرّد عدم استناد العقائد الى الاستدلال شططا من الكلام وقد كتبت فى الشّرح الفارسى على الباب الحادى عشر ما ينفعك فى هذا المقام انتهى كلامه رفع مقامه قوله فالظاهر اجراء حكم الإسلام عليه فى الظاهر قد عرفت انّ الايمان هو التّصديق القلبى الجزمى وانّ الآيات الكثيرة والأخبار المتوافرة دالّة عليه وهذا ممّا لا ريب فيه وانّ الكفر هو عدم الأيمان بالمعنى المذكور وح فالظّاهر بل المقطوع به عدم اجراء حكم الأيمان على المقلّد المذكور بل يجب اجراء حكم الكافر عليه قوله اذ ليس حاله بادون من المنافق وفيه انّه لا ريب فى عدم جريان حكم المسلم على المنافق فى هذا الزمان لما عرفت من انّه يعتبر فيه الاعتقاد القلبى الجزمى نعم يمكن الحكم بكون حكم المنافق فى الصّدر الاوّل هو ذلك الّذى ذكره لأجل تقوية شوكة الإسلام وغير ذلك من المصالح وان امكن ان يقال بانّ عدم وجوب الاجتناب عنه فى الصّدر الاوّل لاجل العسر والحرج المنفيين فى الشّريعة قوله وفيه ما عرفت من الأشكال وفيه ما عرفت من عدم الأشكال فى عدم جريان حكم المسلم بل وجريان حكم الكافر عليه قوله وان دلّ عليه غير واحد من الاخبار ان اراد اخبار وجوب المعرفة والتصديق والتديّن والإقرار والشّهادة ففيه انّها ظاهرة فى اعتبار الجزم والقطع كما اعترف به سابقا وان اراد به الأخبار المعتبرة للجحد والإنكار فى الحكم بالكفر ففيه مضافا الى ما عرفت من عدم امكان العمل بتلك الاخبار للوجوه الّتى تكون ذكرى لمن كان له قلب او القى السّمع وهو شهيد انّ الاخبار المذكورة انّما تدلّ على اعتبار الجحد فى ترتيب احكام الكفر لا على كفاية الظنّ فى ترتيب احكام الإسلام كما هو ظاهر قوله والظاهر فى هذين الحاقهما بمن يقام اذا كانا قاصرين لا اذا كانا مقصّرين فانّهما على هذا التقدير يكونان مخلّدين فى النّار سواء كانا منكرين للالوهيّة او النبوّة او الإمامة او يجرى مجراها والظّاهر انّ مراده هو الاوّل لقوله من غير ظهور حق ولا عناد قوله وعلى التقادير كلّها دلّ عقله على الوجوب او بين له غيره هذان يرجعان الى قسم واحد ومحصّلهما العلم بوجوب النظر والاستدلال وليسا قسمين قوله وعلى تقدير الدّلالة او بيان غيره لما ذكرنا انّهما محصّلى العلم بوجوب النظر والاستدلال وليسا قسمين فهو من باب الاكتفاء بذكر احد الشيئين عن الآخر