مثل قوله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) قوله او لا اى لم يعلم بالوجوب بدلالة عقلية ولا ببيان غيره والاولى ذكر هذا بعد قوله او يبيّن له غيره قوله فهذه اقسام اربعة عشر لا يخفى انّ الأقسام تزيد على اربعة عشر بل ترتقى الى ثمانية عشر لأنّ المقلّد فى الحقّ امّا ان يكون جازما او ظانا وعلى التقديرين مع العلم بالوجوب والاصرار او مع العلم بالوجوب بلا اصرار او مع عدم العلم بالوجوب فيحصل من ضرب الاثنين فى الثلاثة ستة اقسام والمقلّد فى الباطل امّا ان يكون جازما او ظانا وعلى التقديرين امّا مع العناد او بدونه وعلى التقادير الاربعة امّا مع العلم بالوجوب والاصرار وامّا مع العلم بالوجوب وعدم الإصرار وامّا مع عدم العلم بالوجوب فيحصل من ضرب الأربعة فى الثلاثة اثنى عشر قسما فيكون المجموع ثمانية عشر وقد اشار الى هذا الأشكال شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وغيره وقد تفصى بعض المحشين ره عن ذلك بانّ الأقسام وان كانت ترتقى الى ثمانية عشر الّا ان اربعة منها غير ممكنة جدّا وهى ما كان التقليد فى باطل بلا عناد مع العلم بوجوب النظر جازما كان او ظانا مع الإصرار كان ام مع العدم ضرورة انّ اجتماع التقليد بلا عناد باقسامه الأربعة مع العلم بوجوب النظر غير ممكن لوضوح انّ العناد عبارة عن ردّ الحق ومخالفته مع العلم به ولما كان غرض السيّد ره ذكر الأقسام الممكنة دون الممتنعة اقتصر على الاربعة عشر ستّة منها للمقلّد فى الحق وثمانية للمقلّد فى الباطل انتهى محصوله وفيه انّ غرض السيّد قدسسره من العناد والتعصّب كما صرّح به عن قريب ان يكون له طريق علم الى الحق فما سلكه ولا يخفى انّه بهذا المعنى يمكن ان يجتمع مع العلم بوجوب النظر كما يمكن اجتماع عدمه معه مع انّ صريح كلام السيّد ره جواز اجتماع عدم العناد مع العلم بوجوب النظر حيث قال الثامن هذه الصّورة من غير عناد والإصرار بعد العلم بالوجوب كما سيأتى وظنى انّ الأقسام الأربعة الممتنعة السّاقطة المقلّد فى الباطل جازما او ظانا مع العناد وعدمه فى صورة عدم العلم بالوجوب اذ لا يتصوّر العناد مع عدم العلم بالوجوب فلا بدّ من اسقاطه واسقاط عدم العناد ايضا الّا من باب السّلب بانتفاء الموضوع وهو خلاف المعروف ويمكن تطبيق عبارة السيّد فى بيان الاقسام على ذلك بالتامّل قوله