بل المراد كفاية الدليل الإجمالي لتحصيل العقيدة ولو كان مثل دليل العجوز كما صرّح به بعضهم وعليه فلا موقع لما ذكره المصنّف قدسسره اصلا قوله فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز الجاهل القاصر امّا ان يكون فى عقله قصور خلقة كما هو المشاهد بالوجدان فى بعض الناس وامّا ان يكون عاقلا غير ملتفت لكونه بعيدا عن بلاد الإسلام او لعدم احتماله حقية الاسلام وقد يكون ملتفتا لكن لا يمكن له بذل جهده وتفتيش حقيّة مذهب الإسلام فالجاهل القاصر وقد يكون شاكّا وقد يكون معتقدا للخلاف وح فما ذكره المصنّف ره فى المقام الثانى والثّالث انّما هو بالنّسبة الى بعض افراده وهو الجاهل البسيط دون المركّب قوله نظرا الى العمومات ونظر الى قوله تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) قوله من كون العاجز عن التحصيل اه سواء كان فى عقله قصور خلقة او لكونه بعيدا عن بلاد الإسلام غير متمكّن من المهاجرة اليها وغير ذلك من المعاذير الّتى يحكم العقل بقبح العقاب ودلّ على ذلك قوله ع ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر والاخبار الدالّة على انّ على الله البيان وانّه لا تكليف الّا بعده والآيات الدالّة على عدم التعذيب الّا بعد بعث الرّسول المبيّن للاحكام قوله نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة اه هذا الكلام لظاهره مناف لما ذكره قدسسره من كون حكم العاجز فى الواقع عدم تحصيل الظنّ الّا ان يقال انّ المراد الوجوب العقلى نظير الوجوب الخلقى الّذى يقول به علماء الأخلاق فى رفع مادّة الحسد وسوء الخلق وغيرهما من الصّفات مع عدم ترتيب الآثار وعدم اظهارها من القول والفعل الكاشفين عنهما من جهة انّها منقصة يجب رفعها لئلّا يقع فى ورطة الحرام الشّرعى ومن المعلوم الدالّ عليه حديث الرّفع وغيره كونها مرفوعة عن الامّة المرحومة وانّ ازالتها ما لم ينطق بالشفة غير واجبة فى شريعة الإسلام كذا قيل والظاهر عدم التنافى بين الكلامين لأنّ ما ذكر سابقا انّما هو بحسب عقيدة المصنّف ره وما ذكر هنا من وجوب الزامه بالتحصيل انّما يتاتى على تقدير كون راى العالم المرجوع اليه وجوب تحصيل الظنّ او ان ما ذكره سابقا اذا خاف افضاء نظره الى الباطل وما ذكر هنا انّما هو اذا لم يخف ذلك فلا منافات قوله فالظاهر كفره لا شكّ فى كفره بناء على ما ذكرنا من انّ الكفر عدم الايمان المفسّر بالتّصديق القلبى كما اسلفنا لك تحقيقه مع انّ