انّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النقيضين فى المسائل الخلافيّة مثل حدوث العالم وقدمه الثالث انّه لو حصل العلم من خبر المخبر فالعلم بانّه صادق فيما اخبر به امّا ان يكون ضروريّا او نظريّا والاوّل باطل جزما والثانى محتاج الى دليل والمفروض عدمه والّا لم يكن تقليدا والوجوه الثلاثة كلّها واضح الدّفع قوله انّ الكلام اه من جهة انّ التقليد عنده لا يفيد العلم كما هو صريح كلامه وصرّح به المصنّف ايضا فيما سيأتى فالوصف توضيحىّ لا تقييدى فلا يرد عليه مناقشة بعض المحشّين قوله الّا ان يكتفى فيها هذا استدراك للوجه الاوّل الذى ذكره لعدم المقابلة بين التقليدين من انّه لا معنى للعمل بالشك فى اصول الدّين الّتى يطلب فيها الاعتقاد قوله وهو فى محلّه لا يخفى انّ الاصول الخمسة كلّها او جلّها عقليّة فلو كان التقليد غير مفيد للجزم فى المسائل العقليّة لكان ما اختاره من كفاية التقليد المفيد للجزم فيها قليل الفائدة او عديمها وايضا لا شكّ فى انّ مسئلة التّوحيد والعدل والنبوّة عقليّة ومقتضى اكتفاء النبىّ ص من الأعراب بكلمتى الشّهادة من غير تفتيش وبحث عن منشإ الشّهادة كفاية التقليد فيها ومقتضاها كون التقليد مفيدا للجزم فى المسائل العقليّة ايضا فى بعض الاحيان قوله وفى الحقيقة يخرج هذا عن التقليد لأنّ التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجّة واىّ حجّة اكبر من القطع قوله فالاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد اه للسّيرة المستمرّة من زمان النبىّ ص والائمّة والتابعين والعلماء والمسلمين الى زماننا هذا من ترتيب احكام الإسلام على من اعتقد بمثل معتقدهم وتديّن بدينهم وان علم بعدم اخذ اعتقاده من الدّليل ومقتضاها عدم وجوب النظر والاستدلال اذا تمكن من تحصيل القطع بطريق التقليد نعم اذا لم يتمكن من تحصيل القطع بطريق التقليد وجب النظر والاستدلال وجوبا مقدميّا لا نفسيّا موجبا للاثم والمعصية الكبيرة ولا نفسيّا موجبا للمعصية ولكن مع التعقب بالعفو اذا حصل الجزم له من التقليد كما يستفاد من الشيخ ره فى العدّة وكذلك اذا خاف من زوال ما حصّله بطريق التقليد بتشكيك المشكّك فانّه يجب عليه ايضا النظر والاستدلال ليستقرّ فى القلب ويكون قلبه مطمئنّا بالأيمان قوله مع انّ الأنصاف انّ النظر اه قد اشرنا فيما سبق انّ القائل بوجوب النظر والاستدلال لا يقول باعتبار الدّليل التفصيلى على وجه يبحث عنه فى علم الكلام ويدفع به الشكوك والشبهات