شاكا او ظانا وكذلك غير الجازم بما يعتبر فى الإسلام لا يكون مسلما سواء كان جازما بالخلاف او شاكا او ظانا بالحقّ او بالباطل ولا يعتبر فيها الإقرار باللّسان وان كان واجبا نفسيّا وكاشفا عن العقيدة القلبية بحكم الشّرع وقد ذكرنا من الآيات والاخبار ما يغنينا عن الاطالة فى هذا الباب وامّا الكفر فهو عدم الأيمان عمن من شأنه ان يكون كذلك فيشمل من لم يكن معتقدا بما يعتبر فى الإسلام والأيمان بالمعنى الأعمّ سواء كان جاز ما بالخلاف او شاكا او ظانا بالحق او بالباطل او جازما بالحقّ ولكن يكون جاحدا له لما ذكرنا من كون عدمه شرطا فيهما والمشروط يعدم عند عدم شرطه فالجحد فقط ليس ممّا يناط الكفر به وان اوهمه بعض الاخبار وانّما هو امارة على عدم العقيدة فى مجهول الحال بحكم الشّرع كما انّ الإقرار ـ امارة على العقيدة فى مجهولها بحكمه ايضا والّا فليس هو ميزانا ومناطا للايمان والإسلام وان كان ظاهر بعض الاخبار هو ذلك ضرورة انّه لا ينفع مع عدم الاعتقاد بالأصول او اعتقاد عدمها كما انّ عدمه لا يضرّ فيهما مع الاعتقاد والعقد القلبى وان فعل حراما حيث ترك واجبا كما اسلفنا تحقيقه لكن مع العقيدة القلبيّة يكون الجحد بها مضرّا بحكم الشّرع ايضا وما ذكرنا من انّ الكفر عدم الأيمان وانّه ليس امرا وجوديّا هو المطابق الكلام القوم ايضا وقد صرّح به العلّامة فى محكى شرح التجريد ونسبه الشّهيد الثّانى فى الرّسالة الى جماعة قال عرفه جماعة بانه عدم الأيمان عمّن من شانه ان يكون مؤمنا سواء كان ذلك العدم بضدّ او بلا ضدّ فبالضدّ كان يعتقد عدم الاصول الّتى بمعرفتها يتحقق الأيمان او عدم شيء منهما وبغير الضدّ كالخالى من الاعتقادات اى اعتقاد ما به يتحقق الايمان واعتقاد عدمه وذلك كالشاك والخالى بالكلّية كالّذى لم يقرع سمعه شيء من الأمور الّتى يتحقق الايمان بها قلت هذا الأخير وان كان كافرا يترتّب عليه الاحكام الدنيويّة من النّجاسة وغيرها لكنه اذا كان قاصرا لا يترتب عليه التعذيب الاخروى لحكم العقل بقبح العقاب مع عدم اتمام الحجّة ودلّ عليه بعض الأخبار مثل رواية عبد الاعلى وغيرها ممّا يطول بذكرها الكتاب ولا ريب فى وجود القاصر فى الاصول كما اسلفنا القول فيه مفصّلا فى اوائل الكتاب فى بيان مذهب المصوبة وسيأتى عن قريب من المصنّف التصديق بذلك ثم قال الشّهيد الثانى وقال الغزالى الكفر هو التكذيب بما التّصديق به ايمان