والجزئيّة فى مسئلة الصّحيح والاعمّ وفى مباحث الادلّة العقليّة قال قدسسره لأنّ مبنىّ ما ذكره فى اوّل الكتاب من انّ قضيّة الدّوران هى الشّرطية انّما هى بالنّسبة الى الآثار والاحكام المترتبة على المشروط ممّا هو من قبيل الوضع وقد عرفت انّه حسن لا محيص عنه بل عليه بناء العقلاء والعلماء اذ لا يتوهّم احد كون الاصل وجود المشروط وترتيب آثاره عليه مع الشكّ فى وجود الشّرط وهذا لا ينافى الحكم بالبراءة فى المسألة المذكورة من جهة استقلال العقل فى الحكم بقبح العقاب بلا بيان كما هو الحقّ وعليه المحقّقون الى آخر ما افاده قدسسره والثّانى انّ ما شكّ فى شرطيّته للأيمان مثل فعل الصّلاة والصّوم والحجّ وغيرها لا شكّ فى وجوبه النّفسى فى الشّريعة وثبوت العقاب على تركه وانّما الشكّ فى وجوبه الشّرطى وكونه شرطا لتحقق الايمان ام لا وح فلا معنى للرّجوع الى قبح العقاب بلا بيان لثبوت استحقاق العقاب قطعا على تقدير تركه تعمّدا لكن هذا الاشكال غير وارد لانّ اصل البراءة انّما ينفى استحقاق العقاب على الأيمان المامور به مع عدم تلبّسه بالعمل بالاركان وان كانت واجبة او محرّمة فى الشّريعة لا على ترك العمل بالاركان لثبوت استحقاقه له مع تركه قطعا لفرض كون المكلّف تاركا لاصل الواجب فى الشّريعة او تاركا لأصل المحرّم فيها وكذلك الكلام بالنّسبة الى الاقرار باللّسان لو قلنا بوجوبه فى الشريعة مستقلّا على ما هو المستفاد من الآيات والاخبار على وجه سيجيء بيانه وتحقيق الحقّ فيه والوجه السّابع ما قيل انا اجمعنا على انّ الأيمان المعدّى بحرف الباء مبقى على اصل اللغة فوجب ان يكون غير المعدّى كذلك الوجه الثامن ما ذكره ذلك البعض انّه تعالى كثيرا ذكر الأيمان وقرنه بالمعاصى قال الّذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم واحتج ابن عبّاس على ذلك بقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) من ثلاثة اوجه احدها انّ القصاص انّما يجب على القاتل المتعمّد ثم انّه خاطبه بقوله يا ايّها الّذين آمنوا فدلّ على انّه مؤمن وثانيها قوله تعالى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) وهذه الأخوة ليست الّا اخوة الايمان لقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) وثالثها قوله ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة وهذا لا يليق الّا بالمؤمن قال وممّا يدلّ على المطلوب قوله تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا) وهذا