قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إيضاح الفرائد [ ج ١ ]

    إيضاح الفرائد

    إيضاح الفرائد [ ج ١ ]

    المؤلف :السيّد محمّد التنكابني

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :697

    تحمیل

    إيضاح الفرائد [ ج ١ ]

    645/697
    *

    والابصار ثبّت قلبى على دينك وفى دعاء ابى حمزة الثّمالى اللهمّ انّى أسألك ايمانا تباشر به قلبى ويقينا صادقا وفى مواضع أخر اللهم انّى أسألك ايمانا لا اجل له دون لقائك احينى ما احييتنى عليه وتوفّني اذا توفّيتنى عليه وابعثنى اذا بعثتنى عليه اذ المعلوم عدم العمل حين الوفاة وحال البعث وروى انّ جبرئيل اتى النبىّ ص فسئله النبىّ ص عن الايمان فقال ان تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر نقلها الشّهيد الثّانى قدس‌سره ايضا ودلالة هذه الأخبار ايضا ظاهرة الوجه الخامس ما نقلناه سابقا عن الشّهيد الثّانى من انّ الأيمان على مذهبنا من كونه التّصديق بالقلب يكون تخصيصا وعلى ساير المذاهب يكون نقلا والتخصيص خير من النّقل وقد عرفت ما يتوجّه عليه فلا نعيده ويرد عليه ايضا انّه قدس‌سره فى المقام الثّانى فى مقام بيان انّ الأيمان هل هو نفس المعرفة او غيرها صرّح انّه نقل عن المعنى اللّغوى الى الإذعان القلبى وانّ القرآن العزيز صريح فى نقله كآية الاعراب وغيره فكيف يقول هنا انّ الأيمان على المذهب الاوّل يكون تخصيصا وعلى ساير المذاهب نقلا فبين كلاميه تهافت واضح الّا ان يوجه كلامه بانّ الغالب النقل من العام الى الخاصّ لا من الجزء الى الكلّ وعكسه وغيرهما فلو قلنا بانّ الايمان هو التّصديق القلبى كان نقلا متعارفا غالبيّا واذا قلنا بالأقوال الأخر كان نقلا نادرا والظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب وهذا التوجيه بعيد عن مساق كلامه والوجه السّادس انّ الاصل فى صورة الشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة هو اصل البراءة على ما هو المشهور الموافق للتحقيق اذ لا يفرق فى مجراه بين الوجوب النّفسى والوجوب الغيرى اذ مناطه هو قبح العقاب بلا بيان سواء كان على نفس الشيء او على غيره ممّا يكون تركه سببا لتركه ويرد على هذا الوجه شيئان الاوّل ما صرّح به شيخنا المحقّق ره فى الحاشية من انّ اصل البراءة وان كان ينفع فى دفع العقاب على ترك المشكوك ولكنّه لا ينفع فى ترتّب الآثار الوضعيّة على المشروط بل يبنى فى مقام ترتيب الآثار المذكورة على اصالة عدم وجود المشروط المترتّب عليه الآثار المذكورة وجمع بهذا بين قولى المحقّق القمىّ ره فى اوائل القوانين من انّ قضيّة الشكّ فى شرطيّة شيء للمامور به وعدمها هى الشرطيّة وان كنّا لم نتحقق ذلك فيها مع قوله بالبراءة فى صورة الشكّ فى الشرطيّة