الصفحه ٥٦٧ : يقتضى الاحتياط الكلّى اذ من يقول بالرّجوع الى الاصول فى
المشكوكات يقول بالرّجوع اليها فى مورديهما قطعا
الصفحه ٥٧٧ : على ما ذكرنا فيكون الشكّ
فيما بقى بدويّا كما اذا تعيّن بالعلم فيرجع فيه الى الاصول كلّ فى مورده فلسان
الصفحه ٥٨١ : عدمه لا فى الاثبات ولا فى النّفى يرجع الى الاصول ومن
المعلوم انّ الحكم ليس كذلك فيما نحن فيه ويؤيّد ذلك
الصفحه ٥٨٥ : طريقته فى الاصول والفروع حيث لم يتمسّك فى مسئلة من المسائل بالقياس
وهذا واضح ـ إن شاء الله الله تعالى
الصفحه ٥٩٢ : يحصل من فتواهم الظنّ بالواقع سواء كانت فى المسألة الاصوليّة
او فى المسألة الفرعيّة وهو خارج عن مفروض
الصفحه ٦٠٤ : كلام الشيخ فى العدّة انّ عدم جواز التعويل فى اصول الدّين اه ان اراد الشيخ قدّس سره به حرمة الاكتفاء به
الصفحه ٦٠٦ : بالدّليل فيكون اغلب
المسائل الاصوليّة من القسم الاوّل لكن التمسّك بعمومات الكتاب والسنّة انّما هو
بعد اثبات
الصفحه ٦٢٧ : الدّين كما ينادى اليه ذكر المعاد بعد المبدأ فى كثير من الآيات
مع عدم ذكر اصول أخر مع انّ فى كثير من
الصفحه ٦٣١ : المعنى الاوّل له وانّه مجموع العقائد الحقّة والاصول الخمسة
وان الثّمرة المترتبة عليه فى الدّنيا الامان من
الصفحه ٦٨٤ : فلا تجرى اصالة الحقيقة اصلا وهذا هو الوجه فى مانعيّة العلم
الإجمالي فى الرجوع الى الاصول العمليّة وح
الصفحه ٦٨٩ : لانّه قد يكون الاحتياط فى المسألة الاصوليّة
مقدّما على الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان الثانى
الصفحه ٦٩٢ : ص على
الوجوب لمذهبهما ومذهب سائر الأصوليّين من عدم وجوب اجتناب الامر المشكل والشبهات
ولا يخفى ان حمل
الصفحه ٦٩٦ : العلاج
والدّوران المذكور وح فالاحتياط فى المسألة الاصوليّة وان اقتضى البناء على
التعيين ووجوب الاخذ
الصفحه ٥٥ : ء فى المادّة
اصلا فى غاية الفساد قال العلّامة الرّازى قطب الدّين قدسسره فى شرح المطالع بعد ان اثبت
الصفحه ٥٧ : المطلب وشرح عبارة الكتاب من ذكر ما هو
كاللّازم وإن كان خارجا عن الفنّ فنقول قال المحقّق الطّوسى قدّه