الصفحه ٥٢٥ : المعلوم عدم لزومهما على تقدير الرّجوع اليه فى بعض
المسائل وح فيمكن الفرق بين الظنّ القوي فى مقابل الأصول
الصفحه ٥٣٦ :
فى الاصول ايضا مهملة فيكون بعض مظنون الحجّية حجّة عند الشّارع كالنتيجة
فى المسألة الفقهيّة والفرق
الصفحه ٥٥٢ : الاعتبار فقط وكذا مع عدم ثبوته
لأنه تكون النتيجة فى المسألة الاصوليّة ايضا مهملة كما سلف تقريره فلا معنى
الصفحه ٥٥٨ : المسألة الاصوليّة المقتضى للعمل بجميعها
وامّا النافية فيعمل بها لا لذلك حتّى يعارض بالاحتياط فى المسألة
الصفحه ٥٦٩ : فيها بدوىّ لا مانع فيها من الرّجوع الى الاصول وعلى تقدير كونها من اطرافه
لا مانع من الالتزام بعدم وجوب
الصفحه ٥٧٣ :
ليس مبنيّا على الاشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات اذ لو
فرض لزوم العسر من جهة
الصفحه ٥٧٤ : بالمشكوكات والحكم بالعمل
بالظنّ فى موهومات التّكليف ينافى ما هو التحقيق من انّ مجارى الاصول هو الشكّ
بمعنى
الصفحه ٥٩٠ :
محق الدّين وغيرهما سبيل قوله تعالى انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئا وامثاله ممّا
ورد كثير منها فى اصول
الصفحه ٦٠١ : فى جواز العمل بالظنّ وعدمه ويؤيّده ايضا اقتران التقليد فى الاصول فى
كلماتهم بالتقليد فى الفروع الثامن
الصفحه ٦٦٠ : واجبة وعلى هذا فيمكن ان يخصّ
الآية المحكمة بما يتعلّق بالاصول او غيرها من الأحكام انتهى كلامه قدسسره
الصفحه ٦٦٨ : الاوّل الذى ذكره لعدم المقابلة بين التقليدين من انّه لا معنى للعمل بالشك
فى اصول الدّين الّتى يطلب فيها
الصفحه ٦٨٥ : مانع من الرّجوع الى الاصول العمليّة مانع
من الرّجوع الى الاصول اللّفظية ايضا لانّه مانع للظهور ومع عدمه
الصفحه ١٦٩ : المجتهدين حيث قال فى
موضع من شرح الوافية الظّاهر انّ مراده من التّفسير ليس بيان ما يفهمه العرب من
الحقائق
الصفحه ٢٩١ : تتبع كلام
الفقهاء وصرّح به بعضهم ومنه المحقّق الخوانساري فى شرح الدّروس وببالى انّه فى
مبحث نجاسة الخمر
الصفحه ٢٩٤ : وسيأتى شرح ذلك فى محلّه قوله
بانّه دليل واحد لأنّه ليس فيه
الّا استكشاف واحد للحجّة المعتبرة الواحدة
قوله