موجبة للقرب لا للتقرّب كذا ذكره الشّهيد الثّانى قدسسره فى المقاصد العليّة ويمكن ابقاء لفظ التقرّب على ظاهره وتخصيص المعرفة بغير معرفة الله تعالى ممّا يمكن فيه اعتبار التقرّب ومن المعلوم ان التخصيص اولى من ساير المجازات فتدبّر قوله ومن هنا قد يقال قد عرفت انّ الآيات والاخبار لا تدلّ على وجوب المعرفة بالاستدلال بل مقتضى عمومها كفاية الجزم الحاصل من التقليد وعلى تقدير الدّلالة فليس فيه وجوب تحصيلها بالاشتغال بكتب الحكمة والكلام على الوجه الّذى يبحث عند العلماء لإمكان القول بكفاية مطلق الدّليل الّذى يطمئنّ اليه النفس ولو كان مثل دليل العجوز كما صرّح به المحقق الثّانى والشهيد الثّانى فى شرح الألفية فبناء القول المذكور على ما ذكر من عمومات الآيات والاخبار ليس بوجيه قوله لأنّ المعرفة المذكورة اه هذا الكلام مع بنائه على التلازم بين الاجتهاد فى الاصول والاجتهاد فى الفروع مع انّه فى محلّ المنع سيّما على القول بالتجزّى المستلزم لامكان كون الشخص مجتهدا فى العبادات مثلا دون المعاملات لكثرة ممارسته فى الاولى دون الثانية صدره وذيله متهافتان لأنّ المستفاد من قوله لا تحصل الّا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب اه وقوله ومثل هذا الشّخص مجتهد فى الفروع قطعا عدم امكان تحصيل المعرفة المذكورة الّا للمجتهد ومقتضى قوله لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد امكان تحصيلها بالتقليد فى بعض الأوقات ويمكن دفع هذا الأشكال بانّ مقصوده فى الذيل كما هو واضح عدم حصول المعرفة فى غالب مسائل الاصول بالتقليد ومقصوده فى الصّدور عدم حصول المعرفة بتفاصيل جميع المسائل الاصوليّة الّا بالاجتهاد وان امكن حصول المعرفة ببعضها بالتقليد فلا منافات ويمكن دفعه ايضا بانّ المقصود من قوله لانّ المعرفة المذكورة اه بيان توقفها على الاجتهاد على زعم القائل المزبور والمقصود فى الذّيل بيان المطلب بحسب الواقع وان للمعرفة طريقين احدهما طريق النظر والاستدلال والرّجوع الى الكتب المصنّفة فى ذلك وثانيهما طريق التقليد فاذا كانت للمعرفة طريقان كالعلم المتكفّل لكيفية العمل اعنى علم الفروع فلا معنى للحكم بتعيّن الطريق الاوّل فى الاصول والثانى فى الفروع مع تأدّى الضرورة بالعكس فتامّل ويمكن ان يريد بما ذكره فى الذّيل انّه مع التقليد فى الفروع لا تحصل المعرفة بطريق النظر والاستدلال وهذا المعنى قد اشار اليه شيخنا