هذا الجواب كما اشرنا للمحقّق القمّى ره ايضا وقد تكرر ذكره فى القوانين فى باب الاجتهاد والتقليد وفى باب السنّة وقد اختلف الأنظار فى بيان مراده فقيل انّ مراده ان نتيجة دليل الانسداد حجّية ما يفيد الظنّ بطبعه ونوعه وان لم يفد الظنّ فعلا لعارض فخرج القياس وامثاله لعدم كونها بطبائعها مفيدة للظنّ وان حصل الظنّ منها فى بعض الاحيان لعارض والفرق بين هذا الوجه وسابقه انّ الوجه السّابق مبنى على منع حصول الظنّ منها رأسا بخلاف هذا الوجه وفيه انّ انكار افادة القياس وامثاله للظنّ نوعا مكابرة مع انّ نتيجة دليل الانسداد هو الظنّ الشخصىّ عندهم لا النّوعى وذكر ذلك القائل طاب ثراه توجيها آخر للعبارة وهو انّ حكم العقل بحجّية الظنّ من جهة انّ فى مخالفته مظنة ـ للضّرر لأحتمال الحجّية وليس فى مخالفة خبر الفاسق والقياس مظنّة للضّرر بل فى موافقتهما فيكون الاستثناء بمعنى اخراج ما لو لاه لتوهّم الدّخول فهو من قبيل الاستثناء المنقطع وفيه مع عدم اشارة فى كلام المحقق القمّى الى ذلك ما ذكره الموجه المزبور ره من انه يتاتى على تقدير كون النتيجة حجّية وصف الظنّ ايضا فلا حاجة الى ما ذكره من انّ القياس مستثنى من الادلّة المفيدة للظنّ لا انّ الظنّ القياسى مستثنى من مطلق الظنّ ويفهم من صاحب الفصول انّه حمل العبارة على حجّية الظنّ الشانى ولم يتعرّض لكيفيّة دفع الاشكال على التقدير المزبور واكتفى بنقل العبارة وقال بعد نقلها وفيه نظر لانّ الدليل المذكور لو تمّ فانّما يدلّ على وجوب العمل بما يفيد الظنّ الفعلى لا ما له شأنيّة افادة الظنّ اذ لا فرق فى نظر العقل بين الظنّ الشّأني وبين الشكّ والوهم على انا نقول لو دلّ الدليل المذكور على حجّية ما يفيد شأنيّة الظنّ من حيث انّ له شأنيّة افادة ذلك لظهور انّ هذا الوصف هو المناط والعلّة فى حكم العقل بحجّيته وهذا ايضا جهة واحدة فاللّازم عدم اختلاف حكمها باختلاف مواردها فالعدول الى الظنّ الشّأني لا يجدى فى دفع شيء من الاشكالين انتهى ما اردنا نقله وقال المحقق المحشّى قدّس سره بعد نقل عبارة المحقق القمّى من غير اشارة الى كيفيّة دفع الاشكال فى مقام الجواب وامّا ما ذكره فى الجواب عن تقرير الايراد المذكور على الدليل الاوّل فيرد على ما ذكره انّ مفاد المقدّمات المذكورة هو حجّية مطلق الظن وقيامه مقام العلم دون الادلّة الظنّية ولو دلّ على حجّيتها فانّما هى من حيث افادتها