الظنّ فيعود الى الاوّل ومع الغض عن ذلك فاىّ فرق فيما ذكر بين دلالتها على حجّية كلّ من الادلّة الظنّية وكلّ ظن من الظنون فانه بناء على ثبوت العموم بحكم العقل لا يصحّ ورود التخصيص عليه فى شيء من الصّورتين على ما تقرر عندهم من عدم جواز التخصيص فى القواعد العقلية انتهى ويمكن ان يكون كلام المحقق القمّى ره اشارة الى انّ موضوع الحجّية فى دليل الانسداد هو الظنّ الّذى يحتمل كونه حجّة فيخرج القياس خروجا موضوعيّا من باب التخصّص لعدم احتمال حجّيته وفيه مع عدم اشارة فى كلامه الى ذلك انّه راجع الى الوجه الخامس الّذى سيأتى وسيأتى الجواب عنه ويمكن ان يكون مراد المحقّق القمىّ انّ نتيجة دليل الانسداد وإن كانت حجّية الظنّ الشخصىّ لكن قد يكون الظنّ الشّأني حجّة ايضا بسببه وهو ما اذا كانت هناك امارة تفيد الظنّ الشخصىّ لو لا قيام القياس على خلافه فيكون قيام القياس موجبا لذهاب الظنّ الفعلى منها فتكون الامارة حجة مع عدم افادة الظنّ الفعلى والسرّ فيه ان المستفاد من اخبار النّهى عن القياس كون وجوده كعدمه وانّه لا يترتب عليه شيء فلا عبرة بالظنّ الفعلى المستفاد منه وكذا بذهاب الظن به من امارة اخرى فيكون هو كما لو لم يفد الظنّ ومقابله كما لو افاد ويحكم بمقابله لا به وقد نقل بعضهم عن بعض المتأخّرين انه يقول بحجّية الظّواهر من باب الظنّ الشخصىّ الّا اذا كان القياس موجبا لذهاب الظنّ منها فانّها تكون حجّة ايضا وسيأتي من المصنّف قدسسره ايضا فى باب كون الظنّ الغير المعتبر موهنا ام لا انّه يصحّ للقائلين بحجّية الظنّ من جهة دليل الانسداد ان يقولوا بحجّية الظنّ الشّأني فيما اذا كان ذهاب الظنّ من امارة من جهة كون القياس ونحوه ممّا دلّ دليل على عدم اعتباره على خلافه وهذا ليس قولا بحجّية الظنّ الشّأنى مطلقا ولا بحجّية القياس فى مورد من الموارد ولو مع عدم معارضته للامارات ومن هذا يظهر فساد ما نقلنا عن صاحب الفصول فى مقام رد المحقّق ويظهر من كلام اخيه من انّ نتيجة دليل الانسداد هو الظنّ الشخصىّ لا الشّأني مع انّ صاحب الفصول قد صرّح فى مقام اجراء دليل الانسداد فى حجّية الظنّ فى الطّريق انّ الثابت منه كلّ ظنّ فعلى لا دليل على خلافه ثم الاقرب فالاقرب اليه كما نقلناه سابقا فى مقام بيان مرامه فراجع وبالتامّل فيما ذكر يظهر عدم ورود ما اورده اخيرا عليه بعد توجيه كلامه بما يقرب ممّا ذكرنا فى الجملة قال قدسسره ولعلّ منشأ العدول ان ما