من الظنّ او خصوص الاطمينان اه فمستدرك فى البيان غير محتاج اليه مع انّه محلّ تامّل اذ تطرّق احتمال النّهى عن ساير الأمارات الظنيّة كالقياس ممّا لا ريب فيه حتّى مع قطع النظر عن ورود النّهى عن القياس واشباهه وقد تسلّمه سابقا فى مقام ذكر مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجته وفى مقام تقرير الكشف والحكومة والحكم هنا بكونه قبيحا المستلزم للقطع بعدمه مناف لما تقدّم منه وايضا قد ذكر سابقا انّ احتمال وجود النّهى فى الواقع لا ينافى قطع العقل بكون الظنّ مقدّما على الشكّ والوهم من جهة انّه اقرب الى الواقع وما ذكره هنا من انّه لا بدّ فى حكم العقل من القطع بعدم ورود النّهى فى الواقع وانّ الاحتمال مصادم له ينافيه ايضا واجاب عن هذا الأشكال شيخنا المحقّق وغيره بان نهى الشّارع فى زمان الانسداد عن العمل بظنّ قد يكون على وجه الطّريقيّة وقد يكون على وجه السببيّة والنّهى عن الوجه الاوّل قبيح عن الشّارع ومناف لحكم العقل فكما انّ القطع به مناف له كذلك احتماله لا يجامعه وامّا النّهى على الوجه الثّانى فلا ضير فيه والقطع به يكون موجبا للتخصّص فى حكم العقل واحتماله لا يصادم حكم العقل وما ذكر سابقا مبنى على هذا الفرض لا على الفرض السّابق فلا تنافى بين الكلامين انتهى ملخّصا وفيه انّ النّهى على وجه الطريقيّة ايضا لا ينافى حكم العقل المزبور لانّ حكم العقل بوجوب الاخذ بالظنّ من جهة غلبة مطابقة الواقع فاذا كان المستفاد من اخبار القياس مثلا كونه غالب المخالفة للواقع فيرتفع موضوع حكم العقل فيه فيكون من باب التخصّص ومع احتمال ورود النّهى على الوجه المزبور يحكم ـ العقل بطريق القطع بوجوب الاخذ بالظنّ لانّ المانع وجدانه لا احتماله فلا فرق بين الطّريقية والسببيّة من هذه الجهة والفرق بينهما تحكّم صرف كيف والوجه السّابع الّذى هو مختار المصنّف فى التفصّى عن اشكال خروج القياس وامثاله مبنىّ على الطّريقية فكيف يمكن ان يقال انّ النّهى على وجه الطريقيّة مناف لحكم العقل المزبور بخلاف ما لو كان على وجه السّببيّة ويؤيّد ما ذكرنا انّ النّهى عن العمل بالظنّ فى حال الانسداد كالامر بالظنّ فى حال الانفتاح فكما انّ الامر به يمكن ان يكون من باب الطريقيّة من جهة كونه دائم المطابقة للواقع عند الشّارع او من جهة كونه اغلب مطابقة عنده من العلوم الحاصلة للمكلّف ويمكن ان يكون من باب المصلحة كذلك النّهى عنه فى حال الانسداد