المصنّف بالظنّ الاطميناني هو الظنّ الاطمينانى بالتحريم ليكون مقابله ما ذكر ويطابق ما ذكر ويمكن ان يريد الوهم بالحرمة فى مقابل الظنّ الاطميناني بعدمها والمال واحد قوله فى المظنون منه اى فى المظنون ممّا يحتمل الوجوب ففى العبارة نوع استخدام قوله ليس من حجّية مطلق الظنّ الّا فيما لا يمكن فيه الاحتياط اذ قد عرفت حجّية مطلق الظنّ فيه ولعلّه اراد حجّية مطلق الظنّ مطلقا قوله فلا يجوز العمل الّا بالاحتياط فى صورة امكانه والّا فيرجع الى التخيير كما سلف قوله بعد عدم الفرق فى العمل وان كان بينهما فرقا فى امور يسيرة كالحكم بالاستحباب والكراهة ونجاسة الملاقى لو كان الظنّ حجّة وعدمه لو لم يكن كذلك وعمل به من باب الاحتياط وما يجرى مجرى ذلك قوله من المشكوكات فقط بعد الموهومات اى ما كان عدم التكليف فيه موهوما ويلزمه كون التكليف الإلزاميّ مظنونا والاولى التعبير بالمظنونات قوله فلانّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن اه كان مفروض بحثه ان مقتضى العلم الاجمالى هو الاحتياط الكلّى فى جميع الموارد فى مظنونات التّكليف ومشكوكاته وموهوماته خرجنا عنه فى الظنون الاطمينانية الشخصيّة المتعلّقة بنفى التكليف من جهة لزوم العسر والحرج لولاه واقتصرنا عليها من جهة كثرتها واندفاع الحرج بالعمل بها من غير حاجة الى التعدّى عنها الى الظنون الغير الاطمينانية بنفى التكليف فضلا عن رفع اليد عن الاحتياط فى المشكوكات ايضا ولا يخفى ان الظنّ الاطمينانى بالحكم الفرعى فيما اذا استفيد من الخبر لا يحصل الّا بحصوله فى جميع ما له مدخل فيه فلا بدّ فيه من حصول الظنّ الشخصى الاطميناني بصدق الراوى والظنّ الشخصى بعدم الارسال والظنّ الشّخصى الاطمينانى بالدّلالة والارادة والظنّ الاطمينانى بصدوره فى مقام بيان الحكم الواقعى لا لأجل التقيّة وغير ذلك بداهة انّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات وح فقوله قدسسره فلو فرض عدم الظنّ بالصّدور لاجل عدم الظنّ بالاسناد لم يقدح محلّ منع لانّه لا يناسب ما هو مفروض بحثه فى المقام وكذلك قوله لأنّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام هو الظن بصدور المتن اه نعم الظن المبحوث عنه فى باب حجّية خبر الواحد بالخصوص هو الظنّ بصدور المتن عن الحجّة ع كما صرّح به فى اوائل حجّية خبر الواحد وكذلك قوله فيكون صدور المتن غير مظنون اصلا لا يناسب ما نحن فيه اصلا ويمكن توجيه كلامه بانّ المقصود من انضمام