الاخبار الى الشّهرة والاجماع المنقول وغيرهما ليس بيان الظنون الاطمينانية المطلقة فقط بل المراد انضمام الظنون الاطمينانية الّتى تكون حجّة من باب الظنّ الخاصّ مع عدم الوفاء بمعظم الاحكام بالظّنون الاطمينانية المطلقة المتعلّقة بنفى التّكليف والمقصود انّ الظنون الاطمينانية المطلقة الحاصلة من الشّهرة وامثالها مع انضمام الظنون الخاصّة المتعلّقة بنفى التّكليف الإلزاميّ كافية فى دفع الحرج وح فيبقى الاحتياط فى المشكوكات بلا معارض وح فيصحّ قوله لانّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام اه وقد سمعت فى باب نقل الاخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد ونقل الاجماع عليها انّهما يدلّان على حجّية خبر الواحد اذا حصل الظنّ الاطميناني بالصّدور وح فلا يرد عليه ما اورده شيخنا قدسسره فى الحاشية واشرنا اليه عن قريب بانّ الكلام فى المقام فى حجّيتها من حيث الظنّ المطلق او التبعيض فى الاحتياط مبنى على افادتها للظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعى الواقعى بناء على ما عرفت من كون نتيجة المقدّمات اعتبار الظنّ الشخصىّ لا الظنّ بالصّدور فقط وانّما اقتصر المصنّف على الظنون الاطمينانية بالصّدور الحاصلة من الاخبار مع انّ الظّنون الخاصّة حجّة مطلقا سواء حصل الظنّ الاطميناني بالصّدور او بالحكم او لم يحصل شيء منها لانّ اكثر الأحكام انّما تستفاد من الاخبار ومذهبه قدّس سره كما قد سمعت حجّية ما حصل الظنّ الاطمينانى بصدوره منها ويمكن دفع الايراد المذكور ايضا بانّ الكلام مبنى على عدم الفرق فى النتيجة بين الاصول والفروع كما اشار اليه المصنّف بقوله ثم انّ الظنّ الاطمينانى من امارة او امارات اه وكون الخبر المظنون الصّدور بالظنّ الاطميناني ممّا ظنّ بحجّيته وهذا ليس ببعيد ايضا وان ضعّفه شيخنا قدسسره فى الحاشية وقد اورد عليه ايضا بانّ دعوى كثرة الظنون الاطمينانيّة هنا منافية لما ذكره سابقا فى مقام ذكر المرجّحات على تقدير الكشف من انّ الظنّ الاطميناني نادر ويمكن دفعه ايضا بانّ المراد ندرته مع عدم انضمام الظنّ الاطمينانى بالصّدور الّتى هو حجّة من باب الظن الخاصّ الى الظنّ الاطميناني بالحكم الفرعىّ الواقعىّ فلا ينافى كثرته بحيث يكون وافيا مع انضمام ذلك اليه نعم الظّاهر انّ القائل بحجّية الخبر من باب الظنّ الاطميناني بالصّدور لا يقول بها من جهة افادة الظنّ الشخصىّ الاطمينانى بل يقول بها من جهة الظنّ النّوعى الاطمينانى