بعدم التكليف وفى الصّور الاربع السّابقة يحصل العلم بالبراءة من جهة الاحتياط الموجب له قوله على الظنّ الاطمينانى ومطلق الظنّ اه ولم يذكر الاحتياط لوضوحه قوله لأنّ المحرّم منحصر فيه اذ لو ظنّ بالظنّ الاطميناني بكون المحرّم منحصرا فيه لا يجرى فى المقام جميع الاقسام الآتية اذ يكون وجود الحرام فى الباقى موهوما قوله يظن ذلك فيها بظن قريب من الشكّ اه الاولى ان يقول يظنّ ذلك فيها بالظنّ الغير الاطميناني ليشمل جميع مراتب ما دون الظنّ الاطميناني قوله فى مقابل الظنّ الاوّل يعنى يظن فيه عدم التحريم بالظنّ الاطميناني قوله فى مقابل الظن الثانى يعنى يظنّ فيه عدم التّحريم بالظنّ الغير الاطميناني قوله ثم فرضنا فى المشكوكات وهذا القسم اه لا وجه لفرض ما يحتمل الوجوب فى المشكوكات وما يظنّ فيه عدم التّحريم بالظنّ الغير الاطميناني فقط بل يمكن فرضه فى القسم السّابق منه وهو ما يظنّ فيه عدم التحريم بالظنّ الاطميناني بل يمكن فرضه فى القسمين السابقين ايضا فالاولى جعل الأقسام عشرة خمسة منها فى صورة امكان الاحتياط والحكم فيها بوجوب الاحتياط الّا مع الظنّ الاطمينانى بعدم التحريم وخمسة منها فى صورة عدم امكان الاحتياط والحكم فيها بحجّية الظنّ فى الصّور الاربع منها وبالتخيير فى صورة التساوى ليوافق ما سبق منه فى قوله فكلّ واقعة يقتضى الاحتياط الخاصّ الى قوله وكلّ واقعة لا يمكن فيها الاحتياط اه قوله ما يحتمل ان يكون واجب الارتكاب سواء احتمل غيرهما من الإباحة او الاستحباب او الكراهة ام لا وما سنشير اليه واشرنا اليه فى صدر الكتاب ايضا من الرّجوع الى اصل البراءة فى الصّور الثلث فانّما هو مع الرّجوع الى الظّنون الخاصّة والقول بها او الى الظنون المطلقة والقول بحجيتها اذ فى الصّورة الاولى يجب الرّجوع الى الاصل عند عدمها وفى الصّورة الثانية يجب الرّجوع الى الظنّ عند وجوده ولو كان مطلقا والى اصل البراءة عند عدمه لو كان المورد مورده وامّا فى مثل ما نحن فيه ممّا لا يجوز الرّجوع الى الظنّ المطلق فيه الّا فى صورة عدم امكان الاحتياط لا يجوز الرّجوع الى اصل البراءة اصلا عند عدم الظنّ بل لا بدّ من الرّجوع الى التخيير حتى فى الصّور الثلث المذكورة فتامّل جيّدا قوله كان ارتكاب الموهوم فى مقابل الظنّ الاطميناني والمراد بالموهوم فى مقابل الظنّ الاطميناني هو ما ظنّ عدم حرمته بالظنّ الاطميناني فمراد