النافية فكما انّه اذا علم تفصيلا بالحجّة الشرعيّة يحصل انحلال العلم الاجمالى فكذا اذا علم اجمالا فلا غائلة فى رفع اليد عن الاحتياط فى الفرعيّة لذلك وان كان هذا الكلام مخدوشا عندنا كما عرفت فى بعض الحواشى السّابقة فالمراد بالاحتياط الّذى حكم بعدم وجوبه هو الاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّتى اقتضته العلم الإجمالي الخاصّ الحاصل فيها فى الموارد الجزئيّة والمراد بالظنّ فى قوله فى مقابل الظنّ الظنّ النافى للتكليف قوله فاذا فرض هذا الظنّ مجملا اى الظنّ الّذى علم حجّيته من جهة دليل الانسداد الجارى فى المسألة الفرعيّة مجملا مردّدا بين البعض والكلّ على تقدير تماميته وكونه منتجا لحجّيته بطريق الاهمال على ما هو المفروض فى كلام بعض المشايخ قدس سرّه فيجب الحكم بالعمل بجميع الظنون مثبتة كانت او نافية امّا المثبتة فالاحتياط فى المسألة الاصوليّة المقتضى للعمل بجميعها وامّا النافية فيعمل بها لا لذلك حتّى يعارض بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة بل لكون الاحتياط فيها موجبا للعسر فيثبت ما قصده بعض المشايخ المزبور ره من وجوب العمل بجميع الظّنون وهذا المعنى ممّا لا غبار عليه الّا انّ التّعبير بقوله هذا الظنّ فيه مسامحة ظاهرة حيث انّ الظنّ المذكور سابقا المتّصل بهذا الكلام هو الظنّ النافى الّذى فى مقابل الاحتياط بل فى المسألة الفرعيّة لا ما ذكر ويمكن ان يريد المصنّف بقوله هذا الظنّ هو الظنّ النافى المذكور ويمكن المقصود ان الظنّ النافى الّذى يوجب العسر العمل به ورفع اليد عن الاحتياط فى مقابله اذا كان مجملا مردّدا بين الابعاض فمع عدم المعين له لا بدّ ان يحكم بوجوب العمل بجميع افراده من غير تخصيص ببعض دون بعض لانّه الّذى اقتضاه العسر مع عدم المخصّص لكن تبقى على هذا خرازة اخرى فى العبارة فتدبّر جيّدا قوله الظنّ بالتكليف احتياطا يعنى فى المسألة الاصوليّة كما هو واضح قوله وامّا الظّنون المخالفة للاحتياط اه يعنى وامّا الظنون النافية مطلقا اطمينانية كانت او غيرها المخالفة للاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة فيعمل بجميعها فرادا عن لزوم العسر قوله دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها اه يعنى انّ لزوم العسر لا ينتج وجوب العمل بجميع الظنون النافية ورفع اليد عن جميع افراد الاحتياط فى المسألة الفرعيّة اذ مع العمل ببعض الظنون النافية كالظنون الاطمينانية يرتفع العسر فيبقى العمل بالبعض الآخر بلا دليل فلا يكون النتيجة العمل بجميع الظنون النافية المخالفة