للاحتياط اللّازم لعدم ما يوجب التعميم والاولى فى الجواب عن الوجه المذكور الّذى ذكر من قبل المستدلّ تصحيحا لمطلبه من لزوم العمل بجميع الظنون المثبتة والنافية ان يقال انّ الحرج لا يلزم من العمل بجميع الظّنون المثبتة احتياطا فى المسألة الاصوليّة والعمل بالاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة ورفع اليد عن الظنّ النّافى المخالف له اذ موارد الظنون النافية الّتى لا يكون هناك احتياط لازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها كثيرة فى غاية الكثرة فلا يكون الجمع بين الاحتياطين موجبا للحرج مع العمل بالظّنون النافية المذكورة وايضا موارد الاصول النافية للتكليف فيما اذا لم يكن هناك امارة اصلا كثيرة فلا يلزم الحرج ايضا من الجمع المذكور فتدبّر وما ذكره شيخنا قدّس سره ايراد على المصنّف قدسسره من انّ ما ذكره فى كمال الاستقامة الّا انه مبنىّ على كون النتيجة التبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ والكلام فى المقام مبنىّ على تماميّة المقدّمات فى انتاج الحجّية والإغماض عمّا ذكره من الأشكال انتهى غير وارد عليه كما لا يخفى قوله فيرجع الامر الى انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع اه الاولى جعل هذا جوابا آخر بان يقال انّ هذا خارج عن فرض المستدل لأنّ ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه انّ الحكم بوجوب العمل بالظنون النافية من جهة قاعدة الاحتياط لا من جهة شيء آخر كقاعدة العسر فاستقام ما ذكرنا من انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع فى الظنون المخالفة للاحتياط اللّازم فى المسائل الفرعيّة وانّها لا تثبت التسرّى اليها فضلا عن التّعميم فيها وانّ التسرّى لو كان فانّما يكون للزوم العسر لا للقاعدة لمكان المعارضة على ما سلف قوله من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة او بالإضافة اه قد عرفت اعتبار المتيقّن بالحقيقة او بالإضافة فى الفروع وعلى تقدير عدمهما او عدم كفايتهما يرجع الى المتيقن ـ بالاعتبار كذلك فى الاصول وعلى تقدير عدمهما يرجع الى مظنون الاعتبار على اشكال فيه قد تقدّم قوله فالتّعميم وعدمه لا يتصوّر اه يعنى احتمال التّعميم وعدمه بل يجب الحكم بالتعميم ولا يتصوّر احتمال عدمه لحكم العقل بذلك قوله او يرجع الى الأصل كذلك المفهوم من بعض كلمات المصنّف فى السّابق هو بطلان الرّجوع الى الاصول بالطّريق الكلّى بان يرجع اليها فى جميع الموارد كالادلّة الثلاثة الّتى اقامها على بطلان الرّجوع الى البراءة من الإجماع والمخالفة الكثيرة القطعيّة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين ومطلق