ايراد المصنّف عليه بعدم نفعها فيما اذا كان الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها وانّ اللّازم العمل بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة على التقريب الّذى سبق فى توضيح مرامه قوله فى موارد غير الاحتياط اه يعنى فى موارد الاصول النّافية للتكليف كاصل البراءة والاستصحاب النّافى بان يكون الظنّ فى مقابلها متعلّقا بالتكليف الإلزامي قوله بكلّ ظنّ يقتضى التكليف من باب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والعمل بقاعدة الاشتغال فيها قوله وعملنا فى مورد الاحتياط بالاحتياط يعنى عملنا فى مورد كان الظنّ نافيا للتّكليف مع كون الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة كالشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة على خلافه ـ بالاحتياط الجارى فى المسألة الفرعيّة قوله مع كونه مطابقا للاحتياط اللّازم يعنى مع كون كلّ من مشكوك الوجوب وموهومه مطابقا للاحتياط اللازم فى المسألة الفرعيّة بان كان هناك شكّ فى المكلّف به مقتضيا لوجوب الاحتياط ووجه ارجاع الضّمير الى كلّ منهما واضح اذ لا مقتضى للاخذ بالوجوب فى مشكوك الوجوب الّا مع اقتضاء الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة الاخذ به كما فى موهوم الوجوب وملخّص المطلب انّه مع الاخذ ـ بالوجوب فى جميع موارد الظنّ به من جهة الاحتياط فى المسألة الاصوليّة وفى موارد الشكّ فيه والوهم به من جهة الاحتياط فى المسألة الفرعيّة مع لزومه يتكثر موارد الاخذ به فيلزم العسر والحرج المنفيان فى الشّريعة والفرار منهما يقتضى المصير الى ما ذكره بعض المشايخ المذكور قدّس سره من الاخذ بالظنّ مطلقا مثبتا كان او نافيا على التّقريب الّذى يأتى عن قريب قوله من مراعاة الاحتياطين معا فى الفقه اى الاحتياط فى المسألة الاصوليّة الّذى اقتضى العمل بكلّ ظنّ مثبت للتكليف الإلزامي والاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّذى اقتضى رفع اليد عن الظنون النافية للتكليف وقوله فى الفقه متعلّق بقوله مراعاة ويمكن ان يتعلّق بقوله العسر وبكليهما ايضا على سبيل التّنازع قوله تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط فى مقابل الظنّ يعنى انّ دفع العسير يقتضى رفع اليد عن احد الاحتياطين امّا عن الاحتياط فى المسألة الاصوليّة وامّا عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة ولا ريب انّه مع دوران الامر بينهما تعين الثّانى لمعارضة الاحتياط للظنّ فيه لكونه نافيا للتكليف بخلاف الاوّل مع انّ العلم الاجمالى حاصل بوجود الظنون الّتى هى حجّة شرعا فى الظّنون