الالتزام به مع عدم الظنّ ايضا فيكون الالتزام به تشريعا محرّما وامّا الالتزام بحكم الله الواقعى فهو حاصل فى الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهرى فهو فرع ثبوته والاحتياط فى المسألة الاصوليّة لا يثبته الّا على وجه يأتى قوله نعم يجب التشرّع والتدين اه لا يخفى انّه انّما يجب التشرع والتديّن بعدم الوجوب لو كان الظنّ النافى حجّة شرعيّة او عقليّة وامّا على تقدير عدمها كما هو المفروض فلا الّا ان يقال يجب التشرّع والتدين بعدمه رجاء لكون الظنّ المذكور حجّة عند الشّارع فالالتزام بعدمه انّما يجب بالعنوان المذكور لا مطلقا وهو الّذى علم من الشّارع على تقدير وجوب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة كما هو المفروض قوله انما يقتضى وجوب اتيانها لا نفى غيرها لأنّ الأمارة القائمة اذا كانت حجّة يمكن ادّعاء انحلال العلم الاجمالى بها ولو حكما فيلزمه تعيين الواقع بها ونفى غير مدلولها وامّا اذا عمل بها بعنوان الاحتياط كما هو المفروض فلا يمكن ادّعاء الانحلال ولا تعيين الواقع ولا نفى الغير قوله فلا ينافى اتيانها لاحتمال الوجوب بل لا ينافى وجوب اتيانها لأحتمال الوجوب الواقعى على ما عرفت شرح ذلك عن قريب قوله وامّا دعوى انه اذا ثبت اه والغرض من الدّعوى المذكورة دفع ما اورده المصنّف ره على الاستدلال بالإجماع المركّب قوله فقد عرفت شناعته فانّ علّة ـ وجوب العمل بالاحتياط فى مقابل غير الاحتياط من الاصول النافية كاصل البراءة والاستصحاب النافى عدم معارضتها له فيحكم العقل بوجوب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة كذلك مع ملاحظة العلم الاجمالى وهذه العلّة لا تجرى فى صورة كون الاحتياط فى المسألة الفرعيّة على خلاف الاحتياط فى المسألة الاصوليّة فكيف يتعدى اليها مع ما عرفت من ان حكم العقل بشيء فى صورة لعلة مقتضية فى الصّورة الاخرى لا يوجب انسحاب حكمه اليها فمع عدم حكم العقل كيف يمكن استكشاف حكم الشّرع مع كونه تابعا له فى مثل المسائل المذكورة على تقدير امكان الاستكشاف فلا مسرح لدعوى الإجماع المركّب مع ما عرفت من بشاعة الاستدلال بالإجماع فى مثل المسائل المذكورة من الامور المستحدثة قوله فان قلت اذا عملنا اه المقصود من هذا الكلام تصحيح استدلال بعض المشايخ المذكور بضمّ قاعدة نفى الحرج الى قاعدة الاشتغال الّتى ذكرها وردّ