آثار الواقع فيرجع ما ذكره المصنّف الى الايراد الثّانى الّذى اورده شيخنا على المستدلّ وأمّا ما ذكره من انّ مبنى جريان دليل الانسداد على بطلان وجوب الاحتياط والرّجوع الى ساير الاصول اه ففيه ان ما ذكره المصنّف ليس مبنيا على الرّجوع الى الاحتياط الكلّى من جهة العلم الإجمالي الكلّى بل على الرّجوع الى الاحتياطات الجزئية فى موارد الشكّ فى المكلّف به فى الموارد الجزئيّة فبطلان الرّجوع الى الاحتياط الكلّى لأجل العلم الإجمالي الحاصل فى معظم المسائل لا ينافى ما ذكره المصنّف وهذا واضح جدّا وامّا ما اورده اوّلا على المستدلّ المذكور ففيه انّ صريح كلامه المنقول فى الكتاب انّ الرّجوع الى الاحتياط فى المسألة الاصولية انّما هو مع عدم وجود القدر المتيقّن فى البين وحمل كلام شيخنا قدّس سره على القدر المتيقّن فى المسألة الاصوليّة اعنى فى مسئلة تعيين الظنّ مع منافاته لظاهر كلامه غير صحيح لأن المستدلّ المذكور لا يرى جريان دليل انسداد آخر فى الاصول مع عدم جريانه على طريقنا ايضا كما دريت فى بعض الحواشى السّابقة وكذلك لا يرى تعميم النتيجة على تقدير جريان دليل الانسداد فى الفروع لحجّية الظنّ اصولا وفروعا فى الجملة وقد سمعت فى كلام المصنّف انّه على التقدير المذكور يعنى عدم التعميم فى النتيجة يكون القدر المتيقن قدرا متيقنا فى الفروع لا غير نعم يرد على المستدلّ المذكور مضافا الى ما ذكر انّ الحكم بوجوب العمل بجميع الظنون المثبتة للتكليف من باب الاحتياط موقوف على كون الشبهة شبهة الكثير فى الكثير وهو غير معلوم قوله انّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب تطبيق عمله اه يمكن ان يقال انّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب ترتيب الآثار الممكنة فاذا اخبر العادل باباحة شيء فالاثر الممكن الإفتاء باباحته وتعليمها وتعلّمها لانّ تعليم حكم الله وتعلّمه واجبان ايضا وكذا ساير اللّوازم الّتى يمكن تعلّق الوجوب بها باعتبار من الاعتبارات لا ما ذكره قدّس سره قوله فيجب ان يقع لا على وجه الوجوب اى يجب ان يقع فى الخارج لا على وجه الوجوب مع عدم انضمام الرّجاء واما وقوعه فى الخارج بعنوان الوجوب رجاء من جهة وجوب الاحتياط فى المسألة الفرعيّة لو فرض وجوبه فلا ضير فيه وامّا وجه وجوب ان لا يقع على وجه الوجوب فى نفسه فعدم الدّليل على وجوبه كذلك لا لاجل الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والعمل بالظنّ فيها لاجله بل لما ذكرنا ولذا لم يجز