فلا بدّ فيه من كونه مظنون الاعتبار فيكون المرجّح ما ظنّ حجّيته بظنّ قد ظنّ حجيته حسبما رامه المصنّف ره هذا ولكن يمكن الخدشة فى الجواب المذكور بوجهين الاوّل انّ المناط فى ابداء المرجّح المذكور الظنّ باحراز مصلحة الواقع والظن باحراز مصلحة متداركة على تقدير المخالفة ولا يخفى انّ الظنّ باحراز المصلحة الثانية كما انّه قد يحصل بما اذا ظنّ بحجّية الظن القائم كذلك يحصل بما اذا شكّ فيه اذ من المعلوم انّ الظن بحجّية الظنّ القائم وهلمّ جرّ الا يحدث الظنّ باحراز المصلحة الثانية نعم اذا قطع بعدم اعتبار الظنّ القائم او ظنّ عدم اعتباره لا يحصل ظنّ شخصىّ باحراز المصلحة الثانية على تقدير المخالفة للواقع اذا كان الظنّ القائم الثانى على عدم اعتبار الظنّ القائم الاوّل اقوى لا مطلقا والّذى يكشف عن ذلك انّ الظنّ المتعلّق بالحكم الواقعى يوجب الظنّ باحراز المصلحة الاوليّة ولو كان مشكوك الاعتبار بل وكذلك لو ظنّ بعدم اعتباره مع كون الظنّ الممنوع اقوى نعم لو كان الظنّ المانع اقوى لا يحصل الظنّ باحراز المصلحة الأوليّة الغير المزاحمة بمصلحة راجحة عليه وسيجيء الكلام فى هذا فى مسئلة تعارض الظنّ المانع والممنوع والثانى انّا لو سلّمنا انّ الظنّ الّذى ظنّ حجّيته بظنّ آخر ظن حجيته ابعد عن مخالفة الواقع وعن بدله لا بدّ من اعتبار ظن آخر الى العشرة والعشرين ممّا يمكن ان يقع فى الخارج لانّه ابعد عن مخالفة الواقع وعن بدله من الظنّ الّذى ذكره فلا بدّ من عدم الاقتصار على ما ذكره قدسسره قوله ففيه اوّلا انّه لا امارة يفيد الظنّ اه يمكن ان يناقش فيه ايضا انّ الخبر الصّحيح اذا لم يكن ممّا اعرض عنه المشهور وان لم يكن جامعا للشرائط الاربعة الأخر قد دلّ الاخبار الكثيرة مضافا الى الشهرة وغيرها على حجية مطلقا بل الخبر الموثق والحسن بل الضّعيف المنجبر بالشهرة اذا ظنّ بالظنّ الاطميناني بصدورها قد قامت الشهرة على حجّيتها ولا ريب فى كفاية ما ذكر لاثبات معظم الأحكام قوله وثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه فانه على القول بالكشف على ما هو المفروض تكون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ فى المسألة الفقهيّة المردّد بين الكلّ والبعض المردّد بين ابعاض الظنون وما ذكر سابقا من عدم الفرق بين الظنّ فى الفروع والظنّ فى الاصول انّما هو على تقرير الحكومة لا الكشف وسيجيء تصريح المصنّف بذلك وعلى تقدير التعميم فى النتيجة على الكشف بين الظنّ فى الفروع والاصول او فرض دليل انسداد آخر فى الاصول ايضا مع الإغماض عمّا فيه وفرض تماميته يكون النتيجة