بالواقع من حيث هو ليس مقيّدا بالطّرق المنصوبة لاستلزامه التّصويب والدّور والتّسلسل كما اشرنا اليه عن قريب بل الطرق المنصوبة موجبة لتنجزه فاذا كانت الطّرق المنصوبة معلومة بالتّفصيل او مظنونة بالظنّ الخاصّ فلا بدّ من الحكم باداء الواقع من الطّريق المقرّر فقط لانّ العمل به موجب للقطع ببراءة الذّمّة ولأنّ العمل بالظنّ المطلق فى الأحكام موقوف على انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ فلا يعقل العمل به مع وجودهما او احدهما وامّا مع عدم العلم والظنّ الخاصّ بالطّريق المقرّر فالموجب لتنجّز التكليف بالطريق المقرّر او باداء الواقع من الطريق المقرّر حقيقة هو العلم الإجمالي والمعيّن له فى ضمن المظنون الحجّية هو حكم العقل المزبور وهذا الموجب والمعيّن موجودان بالنّسبة الى التكليف بالواقع والفرق تحكم بل يمكن الحكم باولويّة الإتيان بالواقع ظنّا اولويّة لا تنتهى الى الوجوب لانّه مستلزم لأدراك المصلحة الاوليّة للواقع ظنّا واحتمال عدم ادراكها موهوم بخلاف العمل بالظنّ فى الطّريق اذ لم يفرض كون الطريق المنصوب مفيدا للظنّ الشخصى بالواقع بل يجب العمل به وان لم يفد الظنّ الشخصى به كما صرّح به المستدلّ فى بعض كلماته ومن ذلك كله ظهر الخلل فيما اجاب به عن بعض ما اورده على نفسه حيث انّه بعد ما اورد على نفسه بانّ دليل الانسداد كما يقتضى العمل بمطلق الظن فى الاحكام عند عدم العلم بنصب الشارع طرقا خاصّة كذلك يقتضى العمل به بعد العلم بنصب الشّارع ايّاها ايضا اذا لم تكن معلومة بالتفصيل ولا مظنونة بالظنّ الخاصّ قال والجواب انّ كون العمل بالظنّ فى الاحكام على الوجه المذكور انّما يتم اذا لم نعلم بحكم الشّارع بحجّية جملة من الطّرق ولو اجمالا الّا بعد الرّجوع الى ما يقتضيه قاعدة الانسداد عقلا وامّا اذا علمنا به مع الإغماض عن ذلك كما مرّ الإشارة اليه فعملنا بالظنّ فى الأحكام على الوجه المذكور مناف لحكم هذا العلم عقلا وان لم يكن منافيا لنفسه اذ قضيّة هذا العلم الإجمالي علمنا بانّا مكلّفون بالأحكام بشرط مساعدة الطرق عليها فلا يجدى الظنّ النّاشى منها بالحكم ما لم يظنّ بالطّريق اذ التقدير بقاء التكليف بالعمل به بل اللّازم ح تحصيل الظنّ بالطّريق خاصّة وامّا الحكم فهو تابع له فلا حاجة الى تحصيل الظنّ به الّا اذا كان مفاد الطّريق المظنون هو الظنّ بالحكم مطلقا او فى خصوص مقام فيعتبر الظنّ به لا من حيث كونه ظنّا به بل من حيث الظنّ بطريقه وبالجملة فوجوب تحصيل الحكم عن طريق مخصوص يوجب دوران الحكم مدار ذلك الطريق فلا يعتبر غيره فيه وهذا واضح انتهى بل ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر المناقشة فى الجواب عن ايراد