الإجمالي منجّزا للتكليف ثم اذا كان العلم التّفصيلى موجودا كان المنجّز للتكليف هو لا غير اذ لا مساغ للعمل بالطرق مع كون مفادها ظاهريّا اذ الاحكام الظّاهريّة مطلقا سواء كانت مفاد الاصول او الامارات مجعولة فى مقام الجهل وعدم العلم بالواقع وامّا مع التمكّن من تحصيله من دون ان يكون حاصلا فعلا فلا يمكن العمل بالاحتياط بناء على ما ادّعاه المصنّف سابقا من ظهور الإجماع على ذلك امّا مطلقا او فى الجملة فيكون المكلّف مخيّرا بين تحصيل العلم بالواقع وبين العمل بالطّرق المنصوبة ان وجدت وامّا مع عدم التمكّن من العلم التفصيلى بالواقع فامّا ان يقوم هناك علم تفصيلى على الطّريق المنصوب وامّا ان يقوم ظنّ قطعى الاعتبار عليه وامّا ان يكون هناك علم اجمالى فقط بنصب الطّرق المنصوبة مع تردّدها بين امور محصورة امّا الصّورتان الأوليان فمقتضى القاعدة فيهما كون المكلّف مخيّرا بين تحصيل الواقع بعنوان الاحتياط والعمل بالطريق المنصوب مع كون العمل بالاحتياط راجحا كما سلف تحقيقه مرارا اذ جعل الطرق انّما هو للوصول الى الواقع والبناء على انّها الواقع وكونها غالبة المطابقة للواقع مع ملاحظة تسهيل امر المكلّفين فلا يعقل كونها مغنية عن الواقع وشبهة اعتبار نية الوجه فيه مضى اندفاعها ثم مع قيام الدّليل على بطلان الاحتياط امّا للاجماع او لغيره تعيّن العمل بالطّرق من غير فرق بين الصّورتين المزبورتين وامّا الصّورة الثالثة فتوضيح القول فيها انّ انّ هناك علمين اجماليين احدهما العلم الإجمالي بالطّرق المنصوبة وثانيهما العلم الإجمالي بالواقع فاذا كان العلم الإجمالي بالطرق طريقا عقليا او شرعيّا عنده منجزا للتكليف بالطّرق وموجبا للعمل بمقتضاه من الاحتياط الكلّى اولا ثم مع بطلانه كما هو مفروض المستدلّ فيرجع الى ما ظن طريقيته لكون الامتثال الظنّى للطرق اولى من الامتثال الوهمى لها فالموجب لتنجز الواقع الثانوى عنده هو العلم الإجمالي وان كان تعين امتثال المعلوم بالاجمال فى ضمن المظنون الطريقية انّما هو بضميمة حكم العقل فلم لا يكون العلم الاجمالى بالواقع طريقا شرعيّا او عقليّا موجبا لتنجز التكليف الواقعى ويكون تعين الاتيان به فى ضمن الاطاعة الظنيّة بضميمة حكم العقل المزبور فان قيل التكليف بالواقع مقيّد بالطّرق فلا بدّ من توجيه النظر اليها لا الى الواقع فمع العلم او الظن الخاصّ بها فلا بحث واما مع العلم الاجمالى بها كما هو المفروض فلا بدّ من الاتيان بمظنون الحجّية منها وإن كان بالظنّ المطلق فالعلم الإجمالي بالواقع لا اثر له اصلا قلت التكليف