يجب امتثاله فعلا وهو قد يكون حكما ظاهريّا بمعنى المجعول عند الشكّ فى الحكم الواقعى الاوّلى كما استقر عليه اصطلاح المصنّف قدّس سره وكثير وقد يكون غيره لكن هو حكم ظاهرى مطلقا عند صاحب الفصول وقد اشرنا الى معنى الحكم الظّاهرى الّذى اصطلح عليه صاحب الفصول واخوه فى مواضع من كتابنا هذا وح فلا فرق بين كون المجعول نوعا واحدا او انواعا متعدّدة اذ ليس المراد تقييد الواقع الاوّلى الثابت فى موضوع اللّابشرط حتّى يستلزم التّصويب والدّور والتسلسل بل المراد كون قيام الطّريق موجبا لتنجّزها وفعليّتها فكما انّ النّوع الواحد اذا قام على حكم واقعى يوجب تنجزه به كذلك الانواع المتعدّدة نعم اذا قام على حكم واحد طرق متعدّدة يكون كل واحد منها موجبا لتنجّزه وكذلك لا يلزم على مذهبه لغوية اعتبار الاصول حتى اصالة البراءة اذ كون التكليف الفعلى هو مؤدّى الطّرق وكون مؤدّاها حكما ظاهريّا لا يمنع من الرّجوع الى الاحتياط فى موارد فقدها بل فى موارد وجودها ايضا تخيير الأحراز مصلحة الواقع والاستصحاب واصل البراءة وغيرهما انما تجرى فى موارد فقد الأمارات او اجمالها وليس القول بكون مؤدّى الطّرق تكليفا فعليّا منافيا لذلك والواقعية والظاهريّة والشّأنية والفعليّة تجرى فى جميع الاحكام حتى فى الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة الغير الإلزاميّة وكون قيام الطرق شرطا لتنجز التكليف الواقعى انّما هو مع وجودها علما او ظنّا فمع فقدهما لا مناص من الرّجوع الى الظنّ بالواقع مع بقاء التكليف به اذ ليس غرضه قدّس سره اهمال الواقع راسا المستلزم للتصويب كما اشرنا عن قريب فلا يرد الايراد الأخير ايضا فعليك بالتامّل التام نعم يرد عليه امور منها انا سلمنا ان الطرق المنصوبة المجعولة شرط لتنجز التكليف الواقعى وكونه فعليّا اذ قد دلّ العقل على قبح العقاب بلا بيان وكذلك النقل قال الله تعالى (وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) وقال تعالى ايضا (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) وقال ايضا (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) فى آيات من ذلك وفى رواية عبد الاعلى الآتية فى باب اصل البراءة هل كلّف الناس بالمعرفة قال لا على الله البيان لا يكلّف الله نفسا الّا ما ايتها الى غير ذلك لكن ليس مفاد الطّرق المزبورة حصر المنجّز ـ للتكليف فيها اذا العلم مطلقا تفصيليّا او اجماليّا منجّز للتكليف الواقعى وقد عدّوا من الشرائط الاربعة العلم وقد اعترف المستدلّ فى باب البراءة والاشتغال بكون العلم