لنا طرقا مخصوصة وافية كافية واصلة الينا ومجمع القطعين علمنا بكوننا مكلّفين بفهم الاحكام واستنباطها من الطّرق المخصوصة الواصلة الينا ولا يخفى انّه لا يجدى فى دفع هذا الكلام كون الظنّ بالواقع مستلزما للظنّ بمؤدّى الطّريق المعتبر ولو لم تكن بايدينا ولم تكن واصلة الينا كما هو مقتضى الكلام المزبور وبعبارة اخرى مقصود صاحب الفصول ثبوت العلم الإجمالي من جهة الإجماع بنصب الطرق المخصوصة المردّدة فيما بايدينا من الطّرق والأمارات من الكتاب والسنّة الظنّيين وخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرها وانّه لا بدّ من استنباط الاحكام الشرعيّة من الطرق المنصوبة الموجودة فيما بينها والاستناد اليها فى فهمها ولا يخفى ان استناد الاستنباط الى الظنون المطلقة الخارجية ثم استكشاف كون المستفاد منها مستفادا من الظّنون الخاصّة المزبورة او غيرها من جهة عموم البلوى الموجب لصدور الاحكام المستنبطة عن الحجّة ع يغاير استناد الاستنباط الى الظّنون الخاصّة المزبورة كما هو المقصود هذا وقد اورد شيخنا المحقق المبرور البسه الله حلل النّور فى الحاشية فى ذيل ما يتعلّق بالجواب الخامس الّذى ذكره المصنّف قدّه على صاحب الفصول وجوها من الايرادات قال هذا مضافا الى انّ ما توهّمه على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا عليه انّما يستقيم فيما لو كان المجعول نوعا واحدا من الأمارات فيتوهّم انقلاب التّكليف الفعلى الى مؤدّاه وعدم تعلّق الإرادة الفعليّة من الشّارع بالواقع الّذى لم يقم عليه لا ما اذا كان انواعا مختلفة ودعوى كون المحصّل من مجموع ـ الادلّة القائمة على جعلها عدم ارادة ما لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل مضافا الى انّ لازم ما توهّمه لغويّة اعتبار الاصول والرّجوع اليها فى مجاريها حتّى اصالة البراءة بل عدم اعتبار ما قام من الأمارات المظنون اعتبارها على غير الاحكام الإلزاميّة اللهمّ الّا ان يعتبر الشّأنية والفعليّة فى جميع الأحكام وهو كما ترى بمكان من الضّعف والسّقوط كما ان لازمه عدم اعتبار ما قام منها على الاحكام الوضعيّة الّا اذا ترتب عليها احكام تكليفيّة الزاميّة مضافا الى انّ لازمه عدم اعتبار الظنّ بالاحكام الفرعيّة الواقعيّة مطلقا حتى مع انسداد باب الظنّ المطلق فى الطريق او عدم كفاية ما ظن اعتباره مع انّه قد التزم بحجّية الظنّ فى الفروع على هذا التقدير فيما عرفت من كلامه انتهى ما هو المقصود من نقل كلامه زيد فى اكرامه وكلّها مندفعة عن صاحب الفصول قدّس سره عند التامّل اذ مراده بالحكم الفعلى هو الحكم المنجز و