امّا حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ فى مقابل التخيير فلانّ فى العمل بالتخيير تجويز ترجيح المرجوح على الراجح وهو ايضا قبيح قوله ففيه كلام سيأتى إن شاء الله الله من انّه اذا قلنا بحجّية الظنّ فلا فرق فيها بين الاصول والفروع ففى مثل المسألة المفروضة يتخير بين تحصيل الظنّ بالطّريق والعمل به وبين تحصيل الظنّ بالواقع اذ كل منهما يوجب الظنّ ببراءة الذمّة فانتظر قليلا قوله كما يقبح الاكتفاء بالظنّ مع التمكّن من العلم اى الاكتفاء بالظنّ المطلق مع التمكّن من العلم وامّا الظنّ الخاصّ المطلق فلا يقبح الاكتفاء به مع التمكّن من العلم بل وقع كثيرا فى الشرعيّات نعم الظنّ الخاصّ المقيّد لا يكون حجّة مع التمكّن من العلم وسيجيء عن قريب شرح ذلك إن شاء الله الله تعالى ينبغى التنبيه على امور : الاوّل : عدم الفرق فى الامتثال الظنى بين الظن بالحكم الواقعى والظاهرى قوله احدها وهو الّذى اقتصر عليه بعضهم المراد بالبعض المذكور صاحب الفصول قال ويمكن تقرير دليل الانسداد بوجهين الاوّل وهو المعتمد وان لم يسبقنى اليه احد وفى قوله اقتصر عليه بعضهم اشارة الى ان غيره ذكر هذا الوجه وغيره وسيأتى فى مقام نقل كلام اخيه انّه ذكر الوجه الاوّل وبعض الوجوه الأخر ففى كلام المصنّف هذا وما سيأتى اشارة الى الردّ عليه فى قوله وان لم يسبقنى اليه احد ثم انّه قد اورد عليه بعض المحقّقين من المحشّين قدّس سره بان الظن بالواقع فى المسائل الابتلائيّة يكون غالبا مستلزما للظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر فيكون الظنّ بالواقع غالبا ظنّا بالامرين ولو لم يكن ظنّ بحجّية فى البين فيصحّ التنزّل اليه ايضا ولا يتعيّن التنزّل الى الظنّ بالطّريق مع انّ الظنّ به بمجرّده لا يكون ظنّا بالامرين فانّه غير مستلزم للظنّ بالواقع ضرورة انّ ما ظنّ اعتباره ربما لا يفيد الظنّ به اصلا كما صرّح به فى الوجه الثانى الى آخر ما افاده وفيه مع انّه ليس فى كلام الفصول ذكر المسائل الابتلائيّة انّه لا يحتاج ما ذكر الى التقيد بالمسائل الابتلائية وكونه غالبا كذلك اذ مع قطع النّظر عمّا يفيده ظاهر قوله ص معاشر النّاس ما من شيء يقربكم الى الجنّة اه لا اشكال فى بيان الرّسول ص جميع الاحكام للوصىّ ع والوصىّ لوصيّه ع الى آخرهم عليهمالسلام فيكون الظنّ بالواقع مطلقا مستلزما للظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر وقد صدر نظير ما ذكره المحقّق المزبور عن المصنّف فى مقام ردّ المحقق محشى المعالم فى مقام ذكر الدّليل الثالث من الادلّة العقليّة على حجّية خبر الواحد وقد ذكرنا نظير ما ذكرنا هنا فى مقام المناقشة عليه فراجع وايضا مراد صاحب الفصول انّا قد علمنا بالإجماع بثبوت الاحكام الواقعيّة لنا وكوننا مكلّفين بها وكذلك قد علمنا بالإجماع انّ الشارع نصب