لاجراء الاستصحابات المثبتة للتكليف الإلزامي الى التشبّث بذيل عدم الابتلاء مع ما ذكرنا فى وجه التامّل من عدم مانعيّته لها من جهة عدم استلزامه لطرح خطاب منجز فالأولى للمورد ان يتمسّك به فيما ذكره اوّلا من عدم مانعيّة العلم الإجمالي بالتكليف عن الرجوع الى الاصول النافية لا فى هذا المقام مع انّ ما ذكر على تقدير تسليمه انّما يصحّ فى الشّبهات الموضوعيّة الّتى لا يتفق عادة ابتلاء المكلّف بجميع اطرافها وامّا فى الشبهات الحكمية الكلّية الّتى كلامنا فيها فعدم كون اطرافها محلّا للابتلاء حتى المجتهد فى مقام الإفتاء للمقلّدين المختلفين المبتلى كلّ منهم بواقعة خاصّة غير واقعة الآخر محلّ منع اذ لا فرق فى حق المفتى المزبور بين مسائل الحيض والنّفاس والحدود والجهاد وبين مسائل الصّوم والصّلاة ولذا اعتبر المشهور فى المفتى والقاضى كونهما مجتهدين فى الكلّ مضافا الى انّ دليل الانسداد كما يقرر لأجل مقام العمل كذلك يقرر لأجل حفظ الاحكام عن الاندراس ومن المعلوم عدم الفرق فى المقام المذكور بين المسائل والله العالم قوله وان كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط هذه العبارة تحتمل وجهين الاوّل انّ العلم الإجمالي المزبور لا يمنع عن الاحتياط لانّ الاحتياط لكونه لا بشرط انّما يجرى فى صورة رجاء الواقع واحرازه به ولا ريب انّ احتمال وجود التّكليف الإلزامي فى كلّ مورد يكفى فى الحكم به لاجل العلم الإجمالي الكلّى بوجود التكاليف الإلزامية وهذا المعنى فى العبارة لا يخلو عن تكلّف فيها اذ ليس العمل بالاحتياط عملا بالاستصحاب ومفاد العبارة انّ العلم الإجمالي بعدم التكليف لا يمنع عن العمل بالاستصحاب من حيث الاحتياط الثّانى انّ العلم الإجمالي المذكور لا يمنع عن العمل بالاستصحابات المثبتة كلّية لأجل الاحتياط فى الحكم الظاهرى والحكم بالبقاء ظاهرا فالاحتياط المذكور احتياط فى المسألة الاصولية اعنى فى العمل بالاستصحابات مطلقا فيكون كالخبر الصّحيح المشتبه بين خبرين حيث انّه يعمل بهما معا احتياطا للعمل بالخبر الصّحيح الواقعى ففى المقام علمنا اجمالا ببقاء احد المستصحبات الإلزاميّة واقعا وان لم نعلمه بخصوصه فنحتاط فى اجراء جميع الاستصحابات لاحراز الباقى الواقعى وفيه انّ الفرق واضح بين الخبر الصّحيح المشتبه بين الخبرين وبين المقام اذ الخبر الصّحيح ثابت فى الواقع مع قطع النظر عن التفات الشخص اليه بخلاف المقام اذ الباقى فى الواقع ليس استصحابا وكذا الحكم ببقائه فى الواقع اذ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء فى مرحلة الظاهر مع احتمال عدم ثبوته فى الواقع لانّ موضوعه الشكّ فى ثبوته فيه فان قطع