فارتفع الفرق بين كون النتيجة هو حجّية الظنّ او التّبعيض فى الاحتياط فتامّل ولا حاجة الى ما ذكره من انضمام الاصول المثبتة الّتى اقتضاها الشكّ فى نفس الواقعة الى العلم والظنّ الخاصّ مع انّك قد عرفت الأشكال فى كون الظنّ المطلق مخصّصا او مقيّد العمومات الكتاب والسنّة او اطلاقاتها الّتى علم اجمالا بارادة خلاف الظواهر منها وحكم باجمالها من جهة ذلك من حيث لابدّية الحكم بالإجمال المذكور فى الحكم بحجّية الظنّ من جهة انّ الظنّ المطلق ليس فى مرتبة الظّنون الخاصّة فكيف يكون مخصّصا او مقيّدا لها رافعا لاجمالها واعترف المحقق المزبور فى الحاشية السّابقة على هذا المقام بالأشكال المزبور وان رفعنا الأشكال المذكور اخيرا فمع عدم تسليم المورد المزبور كون الظنّ المطلق على تقدير حجّيته موجبا للانحلال فكيف يسلّم هنا كون الاصول المثبتة موجبة للانحلال وهل هذا الّا الالتزام بكون مرتبة الظنّ الّذى هو من الأمارات ادون من مرتبة الاصول قوله بل ونحو العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات الى قوله فتامّل منع العلم الإجمالي المذكور عن العمل بالاستصحابات المطابقة للاحتياط مثل استصحاب الوجوب او الحرمة من جهة انّ قوله الّا بيقين مثله اعمّ من الإجمالي والتّفصيلى وانّ العلم الإجمالي اعمّ من العلم الإجمالي بالتّكليف والعلم الإجمالي بعدمه فوجه التّامل انّ العلم الإجمالي انّما يكون مانعا اذا استلزم طرح خطاب منجز اعنى الخطاب التكليفى الإلزامي وليس العلم بالمباحات مثلا مانعا عن الاستصحاب اصلا اذ لا يلزم منه طرح خطاب منجّز اصلا والالتزام بالمباح الواقعى حاصل فى الواقع والالتزام بالحكم الإلزامي انّما هو فى مرحلة الظاهر من جهة الاستصحاب الّذى يجرى فى مورد الشكّ الحاصل فى كلّ واحد معيّن منهما وذكر بعض المحققين فى هذا المقام انّ العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرّمات انّما يمنع من شمول بعض ادلّتها لو كان الابتلاء بالأطراف والشكّ فيها فعليّين ومن المعلوم انّه لا يكون الابتلاء الّا ببعضها وليس حال الاصول الجارية فيها الّا حال الاصول مع وجود الحجّة الكافية فى البين حيث يعلم اجمالا على نحو الكلّية بانتقاض الحالة السّابقة المبتلى بها تدريجا ولا يكون هذا مانعا عن جريانها جدّا الى آخر ما افاد وفيه انّ التمسّك بعدم الابتلاء انّما يحتاج اليه فى رفع اثر العلم الإجمالي المنجّز للتكليف بان يكون العلم الإجمالي متعلّقا بالوجوب او الحرمة وامّا العلم الإجمالي المتعلّق بعدم التكليف الإلزامي كما هو المفروض فى المقام فلا يحتاج فى اثبات عدم مانعيّة