معنى للّطف الا ما يكون المكلّف معه اقرب الى الطّاعة وكذا النّدب السّمعى مقرّب من الندب العقلى وكذا امتثال الواجب العقلى فهو زيادة فى اللّطف والزّيادة فى اللّطف لا يمتنع ان يكون ندبا وعند بعض المعتزلة انّ وجه الوجوب ترك المفسدة اللّازمة من التّرك وعند الكعبى انّه الشكر وعند الاشعريّة هو مجرّد الامر وفى الرّوضة بعد ان نقل عن المتكلّمين انّه يجب فعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه من الشكر او اللّطف الى آخره قال ووجوب ذلك امر مرغوب عنه اذ لم يحقّقه المحقّقون فكيف يكلّف به غيرهم انتهى قلت اختلاف المحقّقين فى ذلك لا يوجب عدم اعتباره بعد فرض اختيار كلّ طائفة منهم مذهبا فى ذلك وشأن المقلّد التقليد فى ذلك كيف والاختلاف حاصل فى جلّ المسائل بل كاد يكون فى كلّها مع انّ شأن المجتهد الاجتهاد فيها وشان المقلّد التقليد نعم لا دليل على اعتبار قصد الوجه كما ذكره المحقّق وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب فروع العلم الإجمالي فراجع قوله او احتمال وجوبها الموجب للاحتياط هذا مبنى على ما سيجيء منه قدّس سره فى الجزء الثانى من الكتاب فى مسئلة بطلان عبادة الجاهل من الفرق بين الشكّ فى شرطيّة شيء او جزئية للعبادة وبين الشكّ فى شرطية شيء او جزئيّته للاطاعة وانّ المختار فى الاوّل جريان اصل البراءة وفى الثانى الرّجوع الى الاحتياط والسرّ فيه رجوع الشكّ فيه الى الشكّ فى سقوط التكليف المعلوم والأصل عدم سقوطه وعدم الإتيان بالواجب الواقعى لكن المصنّف قدّس سره يمنع الشكّ فى تحقق الإطاعة بعد قضاء العرف بتحقق الإطاعة مع عدم نية الوجه قوله وان كان اعتبارها لتوقف الامتثال التفصيلى قد ذكروا ان ايقاع الفعل على الوجه المأمور به واجب وهو موقوف على نية الوجه وهى موقوفة على معرفة الوجه فتكون معرفة الوجه مقدّمة لنية الوجه وهى مقدّمة لايقاع الواجب على وجهه ومقدّمة المقدّمة مقدمة فتكون معرفة الوجه واجبة وما ذكره المصنّف قدس سرّه من الامتثال التفصيلى المطلوب عقلا او شرعا عبارة اخرى عن ايقاع الواجب على وجهه الواجب على المكلّف عقلا او شرعا فيرجع الامر الى وجوب معرفة الوجه لتوقف نية الوجه عليها فمرجع الشق الثانى الى الاوّل ايضا فجعله مقابلا للوجه الاوّل كما افاده المصنّف قدسسره لا يخلو عن تامّل قوله فتامّل وجهه انّ الاحتياط فى ترك الاحتياط مع وجود الطريق المبرا للذمّة يقينا وهو الظنّ الخاصّ خصوصا مع ملاحظة اطلاق قولهم