دالّ على وجوبها بل قيل انّه ربما وصل ما يفيد خلاف ذلك مثل انّهم امروا بفعل امور بعضها واجب وبعضها مستحبّ مثل كبّر سبع تكبيرات وسبّح ثلث تسبيحات وغير ذلك من دون امر بقصد تعيين الوجوب او النّدب ويؤيّده ايضا انّهم كثير امّا امروا بالمستحبّات بلفظ افعل مع انّ الأصل عدم القرينة وما ورد من ان غسل الجمعة يصير عوضا من غسل الجنابة فى ناسى غسلها فى الصّوم الواجب وامثال ذلك من المستحبّات الّتى تكفى عن الواجب كما انّه ظهر لك من ذلك وضوح بطلان ما ذكره فخر المحقّقين فى رسالته فى النّية حيث قال فى بيان نية صلاة الظّهر اصلّى صلاة الظّهر مثلا بان اوجد القيام والنّية وتكبيرة الأحرام وقراءة الحمد وسورة والرّكوع والذّكر فيه مطمئنا بقدره ورفع الرّأس منه مطمئنّا والسّجود على سبعة اعظم والذكر فيه مطمئنّا بقدره ورفع الرّأس منه مطمئنّا ثم السّجود ثانيا كالأوّل ثم رفع الرّأس منه وهكذا فى باقى الرّكعات الّا انّى اسقط النّية وتكبيرة الأحرام ممّا عد الاولى واسقط السّورة من الأخريين وازيد التشهّدين بعد الثانية والرابعة والتّسليم واخافت فى الجميع اداء لوجوبه قربة الى الله ويقصد بقوله اصلّى هذه المعانى الّتى ذكرناها انتهى ولذا اعترض عليه الشهيد فى محكى الذكرى بانّه لم يعهد عن السّلف وبانّه زيادة تكليف والاصل عدمه وبانّه عند فراغه من التعداد وشروعه فى النّية لا تبقى تلك الأعداد فى التخيّل مفصّلة فان كان الغرض التفصيل فقد فات وان اكتفى بالتصوّر الإجمالي فهو حاصل بصلاة الظّهر اذ مسمّاها تلك الأفعال الى آخر ما ذكره قدسسره قوله ولذا ذكر المحقق كما فى المدارك اه المراد بالوجه فى قولهم لوجهه هو الوجوب مثلا فيمكن ان يكون مرادهم به الوجوب الغائى كما هو الظّاهر ويمكن ان يكون المراد الوجوب الوصفى ويمكن ان يكون المراد كليهما وفى محكى الرّوض انّ المشهور الجمع بين المميّز والغائى وصرّح بعضهم بانّه لا فرق فى الوجوب بين الواقع وصفا او غاية لحصول التميز بكلّ واحد منهما وان كان الوصف اظهر وصرّح جماعة بان ذكر الوصف يغنى عن الغاية وظاهر جماعة ان ذكر الغاية يغنى عن الوصف والمراد بالوجه فى قولهم لوجه وجوبه ما يكون سببا لإنشاء الوجوب واختلف المتكلّمون فيه فقيل هو اللّطف لان السمعيات الطاف فى العقليات ومعناه انّ الواجب السّمعى مقرّب من الواجب العقلى اى امتثاله باعث على امتثاله فانّ من امتثل الواجب السّمعى كان اقرب الى امتثال الواجب العقلى من غيره ولا