المصنّف ره ايضا فى باب الاستصحاب واعترض عليه جدّى قدسسره فى الرّسالة الاستصحابيّة ان الدّليل الّذى استدلّ به من لزوم الخروج عن العهدة ليس من الاستصحاب فى شيء ثم انّه معلوم انّ هذا الشكّ فى الامتثال منشؤه انّ التّكليف الثّابت فيه اجمال لا بدّ فى مقام الامتثال من ارتكاب جميع الاحتمالات وهذا بعينه ما ذكره صاحب المعالم فى مقام اثبات حجّية ظنّ المجتهد وخبر الواحد واعترض عليه الوحيد بانّ اصل البراءة يكفينا ويمنعنا عن العمل بالظنّ فكيف فى المقام لم يتمسّك باصل البراءة بل اوجب تحصيل الظنّ انتهى الملخّص منه ودلالته على ما ذكره من كون المعترض هو الوالد واضحة فلا بدّ امّا من تخطئة احد النّاقلين او الجمع بين النقلين والثّانى اولى ولا يخفى طريقه وكيف كان فلعلّ المعترض انّما اورده ايرادا لا اعتقادا كما اشار اليه فى النتائج وفى القوانين ثم انّ الحاشية الّتى ذكرها فى الكتاب هى حاشيته على شرح المختصر وقد نسبها فى المقابيس الى المحقق جمال الدّين قدّس سره لا حاشية المعالم كما صرّح بما ذكر شارح الوافية على ما نقلنا عن قريب قوله وما لم يحصل العلم به نحكم فيه باصل البراءة اه يستفاد من كلام المحقق المزبور عدم مانعيّة العلم الإجمالي للرّجوع الى اصل البراءة بادّعاء عدم كون العلم الإجمالي منجّزا للتّكليف بل تنجّزه مشروط بالعلم التفصيلى او الظنّ الخاصّ وهذا هو الّذى نقله فى القوانين عن المحقق الخوانساري شارح الدّروس ثم قال الّا اذا ثبت التكليف بمجمل لم يظهر معناه وكان مردّدا بين امور فانّه لا يبعد الحكم بوجوب الإتيان بجميعها تحصيلا لليقين بالبراءة وعلى تقدير كون المعترض ولده فلعلّ مذهبه ايضا ذلك قوله فنحكم فيها بالتخيير اه الحكم بالتّخيير من جهة انّ اصل البراءة ينفى الوجوب التعيينى للجهر وكذا الإخفات فيبقى الوجوب التخييرى وقد يقال بانّ التّخيير مقتضى الإباحة الّتى حكم بها العقل فانّ لازمها تخيير المكلّف بين الفعل والترك وفيه انّ الإباحة الخاصّة فى العبادات غير معقولة مع انّه لا يحكم بها العقل قوله وقد عرفت انّ المحقق القمّى ره اه قد اورد عليه المحقق القمى فى القوانين ايرادات كثيرة وردّها كلّها فى هداية المسترشدين والفصول من ارادها فليراجعها قوله فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة اه لكن الوجه الثالث لا يرد على المحقّق الخوانساري لأنّه يقول بانّ تنجّز التكاليف مشروط بالعلم التفصيلى قوله لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه لا يخفى انّه على القول بافادة المعاطاة الملك المتزلزل كما هو مذهب المصنّف فى المتاجر لا يكون تصرّف كلّ منهما