العقل من الخطر او الإباحة او الوقف ولا يحتاج الى خبر الواحد انتهى كلامه فظهر صحّة ما نقله المصنّف قدسسره عنه والخلل فيما اورده شيخنا قدسسره فى الحاشية عليه حيث قال لم أر الجواب المذكور والفرق بين الضّررين فى النّسخة الموجودة اه قوله علم حرمته او لم يعلم الاولى ان يقول علم تعلّق الإلزام به او لم يعلم ليشمل الوجوب قوله وان لم يكن خصوص العقاب هذا مبنىّ على وجود ضرر اخروى غير العقاب بان يكون العقاب منحصرا فى دخول جهنّم اعاذنا الله منها او مع ما يجرى مجراه ولا يشمل التّوبيخات والمخازى والخذلان والبعد عن الرّحمة رحمة الله ورضوانه الّذى هو اكبر النّعم عند الأبرار وغير ذلك قوله على وجوب اعلامها اى اعلام المضارّ الاخرويّة عقابا كانت او غيرها واعلامها قد يكون ببيان نفس التّكليف وقد يكون ببيان ثبوت العقاب فى الفعل او الترك المستلزم لبيان التكليف ومع عدم البيان باحد الوجهين يكون العقاب مأمونا بحكم العقل والنّقل قوله لكن هذا الجواب راجع الى منع الصّغرى يعنى انّ الجواب المذكور بعد توجيهه بقوله الا ان يريد المجيب يرجع الى منع الصّغرى وهى كون الضّرر مظنونا عند عدم البيان اذ لا يكون مظنونا عنده بل ولا محتملا ايضا بعد ملاحظة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان قوله واجيب عنه تارة الظّاهر ان المجيب هو المحقق القمّى فى القوانين وما ذكر ليس مذهبا له بل انّما ذكره مع الإغماض عن ساير الأجوبة الّتى هى عنده تامّة كما سنشير اليه فى محلّه لكن الجواب المذكور لا يدفع النّقض اذ ليس كلامه مخصوصا بصورة الانسداد كما انّ استدلال المستدل ايضا كذلك فيكفى النّاقض المذكور النّقض بصورة الانفتاح قوله فى كلّ مسئلة انسدّ فيها باب العلم التّعبير المذكور لأجل انّ المجيب المذكور وهو المحقق القمّى ره قد ابطل الرّجوع الى اصل البراءة فى كلّ مسئلة من جهة عدم افادته الظنّ عند وجود خبر الواحد او بعض الأمارات الأخر على خلافه وكذلك الرّجوع الى الاحتياط فيها من جهة عدم الدّليل على وجوبه ومقتضاه الرّجوع الى الظنّ فى كلّ مسئلة انسدّ باب العلم فيها وان لم ينسدّ فى غيرها وهذا هو الّذى نسبه المصنّف اليه وسيأتى ما فى النّسبة فيما يتعلّق بدليل الانسداد فانتظر وامّا على طريقة المصنّف وغيره من ابطال الاحتياط للزوم العسر والحرج وابطال البراءة من جهة لزوم الخروج عن الدّين لولاه فيكون المناط هو الانسداد الغالبى لا الانسداد الشخصى قوله والثانى بان اتيان الفعل اه يعنى ان قاعدة وجوب دفع الضّرر المظنون كقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل لكونها ارشاديّة
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
