يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلم امّا تضمّنا كما هو مسلك جماعة من القدماء او التزاما من باب اللّطف كما هو ممشى شيخ الطّائفة قدّه فى العدّة او من باب الحدس من اقوال المرءوسين المتعبدين باوامر الرّئيس ونواهيه وعدم قولهم بالقياس والاستحسان انّ قول رئيسهم وامامهم هو ذلك وهذا هو مذهب المتأخّرين ولا يشترط فيه عدد معيّن ويختلف باختلاف الانظار والمسائل وضوحا وخفاء وكونها من الامور التعبّديّة وغيرها ومعنونة فى كلمات العلماء وغير معنونة وغير ذلك من اسباب الاختلاف فقد يحصل من ارسال ثلاثة او من زاد من الفحول مسئلة ارسال المسلمات للقطع بقول المعصوم ع وقد لا يحصل من فتوى جماعة كثيرة فى مسئلة القطع بقوله عليهالسلام نعم لا ننكر الخطاء كثير المدّعى الاجماع فقد ترى بعضهم يستدلّ بالاجماع فى مسئلة مع عدم كون احد من العلماء موافقا له كما اتفق للحلّى قدّه بل لشيخ الطّائفة قدسسره فى بعض الموارد وقد تريهم يدعون الاجماع فى مسئلة ويفتون بخلافه فى المسألة المزبورة فى الكتاب المزبور او فى كتاب آخر كما اتّفق للحلّى والشّيخ قدسسرهما ولاية الله العلّامة قدّه فى بعض الاحيان وقد يدّعى بعضهم الاجماع فى مسئلة فى كتاب ويدّعى الاجماع على خلافه فى المسألة المزبورة فى كتاب آخر كما اتّفق لشيخ الطائفة قدّه وقد ترى بعضهم يدّعى الاجماع من جهة رؤية فتوى ثلاثة او من زاد من الاعيان مع عدم تتبع كتب غيرهم لحسن ظنّه بهم وهو الّذى اشار اليه المحقّق قدّه بقوله ومن المقلّدة من لو طالبة بدليل المسألة ادّعى الاجماع لوجوده فى كتب الثلاثة وهو جهل ان لم يكن تجاهلا فملخّص المطلب ان من حصل له القطع من فتوى جماعة من الاعلام بقول المعصوم ع كان الاجماع محصّلا عنده ومن لم يحصل له فلا ولمّا لم يحصل للمصنّف قدّه من فتوى جماعة من العلماء فى مسئلة التّجرى القطع بقول المعصوم ع فالاجماع المحصّل عنده غير حاصل وامّا قوله قدّه والمسألة عقليّة فمستدرك فى البيان غير محتاج اليه ويمكن ان يكون الغرض من ذكره رفع استبعاد عدم حصول القطع له قدّه فى المسألة مع ادّعاء جماعة من العلماء الاتّفاق فى بعض شقوق المسألة على ما سلف فى الكتاب من جهة انّ المسألة عقليّة فمع عدم حكم العقل بشيء كما سيأتى منه قدّه حيث قال وامّا حرمة الفعل المتجرى فى ضمنه ففيه اشكال تبعا لما عن الشّهيد فى القواعد وعن العلّامة فى النّهاية والشّيخ البهائى من التوقّف او مع حكمه بعدم قبح التّجرى قبحا فعليّا كما يظهر من كلماته قدّه فى المقام من اين يحصل القطع بقول المعصوم ع ومراده بقوله قدّه خصوصا مع مخالفة غير واحد انّه مع مخالفة الواحد فى المسألة