هو التّحقيق من انّه لا فرق فى الظنّ الثّابت حجّيته بدليل الانسداد بين كونه فى المسألة الفرعيّة وكونه فى المسألة الاصوليّة وكذلك الظّنون الخاصّة بالطّريق الاولى وما قيل من انّ خبر الواحد لا يعمل به فى الاصول غير صحيح كما سيأتى كلّ فى محلّه ويدلّ على الاوّل قوله قدّه فالمحصّل منه غير حاصل والمسألة عقليّة الى قوله والمنقول منه ليس حجّة فى المقام وعلى الثّانى قوله قدّه فانّ هذا غير منكر فى المقام لكن لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعا فيكون ذكر الثّواب والعقاب من جهة اثبات ملزومهما من الوجوب والحرمة هذا ثمّ انّ فى حكم التجرى قوله قدّه هل هو حجّة عليه من الشّارع يعنى انّ الشّارع مؤاخذ عليه والّا فقد صرّح قدّه سابقا بعدم كون القطع مجعولا لا عقلا ولا شرعا فليتنبّه له قوله بل فى التّذكرة اه صور المسألة ثلاث احدها استمرار الظنّ وعدم كشف الخلاف والوفاق وثانيتها انكشاف الوفاق وكون الوقت ضيقا وثالثها انكشاف خلاف الظنّ وقد ذكر حكم الصّورة الاولى والثالثة مطابقة ويفهم من الاولى حكم الصّورة الثّانية التزاما ثمّ إن كان مراد العلامة الحكم بالعصيان ظاهرا من جهة ظنّه لضيق الوقت المستلزم لظنّه بالمخالفة فلا يكون مفصلا فى المسألة وان كان حكمه بالعصيان مطلقا بان يكون الحكم بالعصيان فى صورة استمرار الظنّ مع المطابقة من جهة مخالفة الواقع مع عدم العمل بالطّريق المنصوب ومع عدم المطابقة فى الصّورة المزبورة لاجل التّجرى فيكون مفصّلا فى مسئلة التّجرى ولعلّ الظّاهر منه هو الاوّل ادلة حرمة التجرى قوله معصية يجب اتمام الصّلاة فيه اه ليس الامر بالتّامّل عقيب هذا الكلام فى النّسخ الكثيرة وفى بعض النّسخ وجوده وان صحّ فوجهه احتمال ان يكون القطع فيه جزء للموضوع فيخرج عمّا نحن فيه من القطع الطّريقى لكن فيه اشكال قوله ويؤيّده بناء العقلاء اه بناء العقلاء على شيء لا بدّ من ان يكون من جهة حكم عقلهم بذلك لعدم امكان بناء العقلاء من حيث انّهم عقلاء على الامور التوقيفيّة فلا بدّ ان يكون كاشفا عن حكم العقل كيف ولو لم يكن كذلك لم يكن حجّة فى المسائل العقليّة او زاد الادلّة على الاربعة فالفرق بين بناء العقلاء وحكم العقل بالإجمال والتّفصيل حيث انّ فى الثّانى لا بدّ ان يكون عنوان حكمه ومنشؤه معلوما لاستحالة حكم العقل بشيء لا يعلم مدركه وعنوانه بل كل حاكم كذلك شرعا كان او عقلا بخلاف الاوّل فانّ فيه الكشف من حكم العقل اجمالا وامّا انّ ملاك حكمه ما ذا فليس بمعلوم قوله امّا الاجماع فالمحصّل منه غير ما حاصل اه الاجماع المحصّل فى اصطلاح الخاصّة هو اتّفاق الكلّ او جماعة من العلماء بحيث