الآية لكلّ من السّبب والمسبّب نظير ما سيذكره المصنّف ره فى باب الاستصحاب من انّه لا يشمل الشكّ السّببى والمسبّبى كليهما سواء كان الاستصحابان فيهما موافقين او مخالفين بل ولو قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ يكون الحكم ايضا كذلك وفيه وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين الاستصحاب فان الاستصحاب فى الشكّ السّببى يزيل الاستصحاب فى الشكّ السّببى وحاكم عليه ورافع للشكّ فى المسبّب ولو حكما ومع كونهما متعارضين لا يمكن شمول الأخبار لهما بخلاف المقام اذ لا مانع فيه من شموله للسّبب والمسبّب كليهما مع عدم التّعارض بينهما الثانى انّ وجوب التصديق حكم شرعى لا يثبت الموضوع اصلا فكيف يمكن اثبات الخبر بمجرّد وجوب التصديق والجواب انّ المراد ليس اثبات الموضوع واقعا به بل اثباته ظاهرا وتعبّدا بمعنى ترتيب الآثار الشرعيّة ولو مع الواسطة فلا يرد الإيراد المذكور اصلا الثالث انّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد انّما يصير خبرا للمفيد بحكم وجوب التّصديق اذ ما لم يحكم بوجوب التّصديق لا يثبت خبر المفيد وبعد الحكم به يثبت فلا يمكن ان يشمل وجوب التّصديق لخبر المفيد اصلا للزوم كون المحمول مؤخّرا عن الموضوع فلو شمله لزم كون المحمول مقدّما على الموضوع وهو بديهىّ البطلان نعم لو كان حكم آخر لأمكن ان يشمله بعد احرازه بوجوب التّصديق الثابت بالآية والفرض عدمه والجواب عنه ما ذكره المصنّف ره وسيجيء توضيحه إن شاء الله الله تعالى الرّابع انّ وجوب التّصديق بمعنى ترتيب الآثار الشرعيّة فلا بدّ ان يكون هناك اثر شرعىّ آخر يترتّب على خبر الواسطة من جهة الحكم بوجوب التّصديق والمفروض انّه ليس لخبر الواسطة اثر شرعى غير وجوب التّصديق وهذا الأشكال غير الأشكال الثّالث ولا يندفع بما ذكره المصنّف ره فى الكتاب من الجواب النّقضى والحلّى ولا بما ذكره بعض المحقّقين فى مقام دفع الأشكال من انّ اللّفظ وان كان قاصرا بنفسه عن الدلالة على الحكم بوجوب التّصديق بلحاظ جميع الآثار حتّى نفس هذا الأثر الّا انّه بضميمة العلم بالمناط قطعا يكون دالّا على ذلك مع انّه يمكن دعوى عدم قصوره عن ذلك ايضا بدعوى ظهور انّ الحكم ليس بلحاظ الأفراد واشخاص الآثار بل بلحاظ نفس طبيعة الأثر من دون ملاحظة خصوصيّات افرادها فيسرى الحكم ح الى نفس هذا الحكم ضرورة سراية حكم الطبيعة الى جميع افرادها ومنها نفس هذا الأثر انتهى اذ لا يعقل ان