على عدم حجّية خبر الواحد فهم موافقون للسيّد قدّه فى دعوى الإجماع لا يخطئونه فيها اصلا او انّ الإجماع على طريقة السيّد ره المبنيّة على الدّخول لا ينافى الخلاف كما سبق تحقيقه سابقا فى مبحث الإجماع فقطعهم بكون المسألة خلافيّة لا ينافى تصديق السيّد ره فى دعوى الإجماع ويمكن ان يقرّر مراد المصنّف ره بوجه آخر وهو ان خبر السيّد خارج عند المثبتين لمثل ما ذكر فى الوجه السّابق وعند النّافين من جهة تسليمهم كون خبر العادل الظنّى غير حجّة مطلقا وقد تقدّم عن قريب فى كلام المصنّف ره قوله ولذا لو سألنا السيّد عن انّه اذا ثبت اجماعك لنا بخبر الواحد هل يجوز الاتّكال عليه فيقول لا او انّ خبر السيّد ره مقطوع الصّدق عندهم من جهة اقترانه بالإجماع المحصّل الّذى يعتقدونه وقد تقدّم سابقا انّ الخبر الّذى علم صدقه خارج عن المنطوق والمفهوم معا فوجه التأمّل انّ مثل هذا الاتّفاق الّذى نشأ عن فتويي طائفتين مختلفتى المأخذ لا يكشف عن قول الإمام عليهالسلام وسيجيء توضيحه عند ردّ بعض طرق الإجماع المدّعاة على حجّية خبر الواحد فانتظر قوله وقد اجاب بعض من لا تحصيل له اه وجه ضعف الجواب المذكور انّ المورد قد ادّعى كون الإجماع الّذى نقله السيّد ره داخلا فى ظاهر الكتاب وفى مفهوم آية النّبإ فاذا كان ظاهر الكتاب قطعى الاعتبار فيكون هو كذلك ولا يكون هناك تعارض حتّى يقدم عليه مع انّ مظنون الاعتبار لا يكون حجّة ولا يقع التعارض بين الحجّة واللّاحجّة قوله وضعف هذا الإيراد بظاهره واضح والظّاهر انّ مبنى الإيراد المذكور ان النّبإ منصرف الى الخبر بلا واسطة فلا يشمل الأخبار المعروفة فى الكتب المأثورة عن الأئمّة عليهمالسلام لأنّ الأخبار عنهم عليهمالسلام فيها مع الواسطة والجواب التحقيقى منع انصراف النّبإ الى الأخبار بلا واسطة وامّا الجواب المذكور فهو بظاهره لا ينطبق على الإيراد المذكور ويمكن تطبيقه عليه بانّ المراد ليس الأخبار عن الإمام عليهالسلام حتّى يتوجّه عليه الايراد المذكور بل المراد اخبار كلّ لاحق عن اخبار سابقه ولا ريب انّ اخبار كلّ لاحق عن سابقه يكون بلا واسطة فعلى تقدير تسليم انصراف النّبإ الى الأخبار بلا واسطة تشمل الآية الأخبار المأثورة عن الأئمّة عليهمالسلام قوله ولكن يشكل الامر بانّ ما يحكيه اه يمكن ان يستشكل فى المقام بامور الأوّل انّ خبر الشّيخ مثلا بقوله حدّثنى المفيد خبر سبب لثبوت خبر المفيد فى مرحلة الظّاهر ولا يمكن شمول