يكون نفس وجوب التّصديق اثرا شرعيّا مترتّبا على خبر من غير ان يكون له اثر شرعىّ آخر اذ لا معنى لوجوب التّصديق الّا ترتيب الآثار الشّرعيّة فاذا لم يكن هناك اثر شرعىّ فكيف يحكم فيه بوجوب التّصديق ألا ترى انّ المصنّف ره وغيره قالوا انّ الاستصحابين اذا تعارضا وكان لأحدهما اثر شرعى دون الآخر يؤخذ به لا بالآخر مع انّه على ما ذكر لا معنى لعدم الأثر الشّرعى فى الاستصحاب اصلا اذ كلّ استصحاب له اثر شرعى ولو كان هو الحكم بكونه حجّة ووجوب الأخذ به ومن المعلوم بطلان ذلك بل الحقّ فى دفع الأشكال ترتّب الآثار الشرعيّة مطلقا حتّى مع واسطة او وسائط كثيرة على مؤدّيات الطّرق والأمارات ممّا يكون حجّة من باب الطّريقيّة الى الواقع وإن كانت فيها جهة مصلحة وتعبّدية بخلاف الاصول الّتى لم تعتبر للنظر الى الواقع اذ لا يترتب عليها غير الآثار الشرعيّة بلا واسطة وهذا ما يقولون بانّ الأصل المثبت لا يكون حجّة وسيجيء توضيح الحال فى ذلك فى باب الاستصحاب وغيره فانتظر قوله بانتقاضه بورود مثله فى نظيره الثّابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار وجه كونه نظيره انّ اثبات الإقرار السّابق بالإقرار الفعليّ من جهة قوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز لا يمكن الّا بعد حمل قوله ع جائز على الإقرار وليس هناك محمول آخر يترتّب على الإقرار السّابق حتّى يكون نافذا فلو اثبت نفوذ الاقرار السّابق من جهة الخبر المذكور لزم اثبات الموضوع بالمحمول وهو غير جائز لأنّ الموضوع لا بدّ ان يكون مقدّما حتّى يترتّب عليه المحمول والفرض تاخّره عن المحمول المذكور لثبوته به قوله فتامّل وجه التامّل انّ فى الإقرار توسعة والإقرار بالإقرار اقرار بالحقّ فى العرف فيشمله قوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز فلا يكون هو نظير المقام قوله واخبار العادل بعدالة مخبر اه وجه كونه نظير المقام انّ الموضوع هو خبر العادل فعلى تقدير عدم امكان ثبوت خبر العادل بالآية من جهة عدم امكان اثبات الموضوع بالمحمول على ما تقرر فى الأشكال يلزم عدم امكان اثبات عدالة المخبر ايضا بالآية من الجهة المزبورة لانّ كلّا منهما جزء للموضوع مع انّ شمول الآية للاخبار بعدالة المخبر ممّا لا اشكال فيه قوله ليس من هذه الجهة بل من جهة الاستظهار من الأدلّة كون الشّهادة بالحقّ عند الحاكم معتبرة فى القضاء قوله وهو انّ الممتنع هو توقف فردية اه يعنى ان المحال كون ثبوت الحكم لبعض الافراد واسطة